التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

المادة 6من نظام مساءلة رؤساء وأعضاء مجالس المحافظات والمجالس البلدية رقم 22 لسنة 2023

ساري
الجريدة الرسمية
العدد 5858، ص 2250
تاريخ الاطلاع
22 تشرين الأول 2026

الجريدة الرسميةالعدد 5858ص 225016 أيار 2023

أ- تشكل في الوزارة لجنة تسمى (اللجنة العليا لمجالس المحافظات والمجالس البلدية) برئاسة أمين عام الوزارة للشؤون الإدارية والمالية وعضوية كل من:- 1- أمين عام ديوان المحاسبة. 2- مدير عام بنك تنمية المدن والقرى. 3- مدير وحدة الشؤون القانونية في الوزارة. 4- مدير مديرية شؤون المجالس البلدية في الوزارة/ مقررا. 5- مدير مديرية شؤون مجالس المحافظات. 6- أحد رؤساء مجالس المحافظات. 7-أحد رؤساء بلديات الفئة الأولى. 8- أحد رؤساء بلديات الفئة الثانية. 9- أحد رؤساء بلديات الفئة الثالثة. ‌ب- يسمي الوزير الأعضاء المشار إليهم في البنود من (6) الى (9) من الفقرة (أ) من هذه المادة. ‌ج- تتولى اللجنة النظر في الأمور التي يحيلها إليها الوزير بما في ذلك مخالفة رئيس المجلس واعضائه للقوانين والأنظمة والتعليمات والقرارات المعمول بها أو اقدام أي منهم على تصرف أو عمل يخل بالمسؤوليات والصلاحيات المنوطة به أو يؤدي إلى عرقلتها أو الإساءة بالقول أو الفعل للغير أو حمل السلاح في أي من مباني المجلس. ‌د- تجتمع اللجنة بدعوة من رئيسها كلما دعت الحاجة ويكون اجتماعها قانونياً بحضور أغلبية أعضائها وتتخذ قراراتها بأغلبية اصوات اعضائها الحاضرين وعند تساوي الأصوات يرجح الجانب الذي صوت معه رئيس اللجنة. هـ- للوزير بناء على تنسيب اللجنة وبعد ثبوت أي من الأفعال المشار اليها في الفقرة (ج) من هذه المادة اتخاذ أي من العقوبات التأديبية التالية:- 1- التنبيه. 2- الإنذار. 3- الحسم من المكافأة بما لا يقل عن (25%) منها ولا يزيد على (50%) ولمدة لا تزيد على ستة أشهر. 4- الإيقاف عن ممارسة مهامه وصلاحياته لمدة لا تزيد على سنة. 5- إعفاء رئيس البلدية أو عضو المجلس البلدي من منصبه. ‌و- على الرغم مما ورد في الفقرة (هـ) من هذه المادة، للوزير اتخاذ أي من العقوبات التأديبية المنصوص عليها فيها. ‌ز- في حال نظر اللجنة في أي مخالفة بحق أي من اعضائها فلا يحق لذلك العضو حضور تلك الجلسة.

الإحالة

المادة 6 من نظام مساءلة رؤساء وأعضاء مجالس المحافظات والمجالس البلدية رقم 22 لسنة 2023 (الجريدة الرسمية، العدد 5858، ص 2250)

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية