التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

المادة 7من نظام مساءلة رؤساء وأعضاء مجالس المحافظات والمجالس البلدية رقم 22 لسنة 2023

ساري
الجريدة الرسمية
العدد 5858، ص 2250
تاريخ الاطلاع
22 تشرين الأول 2026

الجريدة الرسميةالعدد 5858ص 225016 أيار 2023

أ-إذا تبين أن المخالفة التي أسندت للرئيس أو العضو تنطوي على جريمة جزائية فيترتب ايقاف كافة الاجراءات وإحالته الى المدعي العام أو المحكمة المختصة مع كافة الوثائق والمستندات الأخرى المتعلقة بالمخالفة ولا يجوز في هذه الحالة اتخاذ أي إجراء بحق الرئيس أو العضو المحال إلى حين صدور القرار القضائي القطعي في الدعوى الجزائية أو الشكوى التي قدمت ضده. ‌ب- تتم إحالة الرئيس أو العضو إلى المدعي العام أو الى المحكمة المختصة بقرار من الوزير أو من يفوضه أو من اللجنة المشكلة وفق أحكام المادة (6) من هذا النظام اذا كانت مخالفة الرئيس أو العضو محالة إليها. ج- للوزير ايقاف الرئيس او العضو المحال الى المدعي العام أو المحكمة عن العمل.

الإحالة

المادة 7 من نظام مساءلة رؤساء وأعضاء مجالس المحافظات والمجالس البلدية رقم 22 لسنة 2023 (الجريدة الرسمية، العدد 5858، ص 2250)

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية