التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

المادة 11من النظام المحدد لأحكام الأنظمة الأساسية للجمعيات رقم 57 لسنة 2010

ساري
الجريدة الرسمية
العدد 5059، ص 5574
تاريخ الاطلاع
22 تشرين الأول 2026

الجريدة الرسميةالعدد 5059ص 557430 أيلول 2010

يتضمن النظام الأساسي الاحكام التالية المتعلقة بحل الجمعية :- أ-اذا تم حل الجمعية وفق احكام التشريعات النافذة ، فعليها ان تتوقف عن ممارسة اعمالها ، وتحتفظ بشخصيتها الاعتبارية بالقدر اللازم لحلها. ب-يشكل الوزير المختص لجنة لحل الجمعية ، تتولى المهام التالية:- 1-الاعلان عن قرار حل الجمعية بالنشر في صحيفة يومية محلية ليوم واحد على نفقة الجمعية إضافة الى نشـر الإعـــلان على الموقع الإلكتروني لسجل الجمعيات والموقع الإلكتروني لوزارة التنمية الاجتماعية ، على ان يتضمن الاعلان دعوة الدائنين لتقديم مطالباتهم والمدينين لبيان الالتزامات المترتبة عليهم، وتأكيد ضرورة مراجعة لجنة حل الجمعية خلال شهر من تاريخ النشر وتقديم الوثائق والمستندات والبيانات المؤيدة لمطالباتهم او التزاماتهم . 2-مخاطبة البنوك المعتمدة لدى الجمعية من خلال الوزارة المختصة لايقاف اعتماد المفوضين بالتوقيع على حسابات الجمعية، وطلب كشف حساب تفصيلي يبين رصيد الجمعية واخر الحركات المالية التي تمت عليه. 3-فتح حساب خاص للجمعية في البنك الذي تعتمده اللجنة تودع فيه الاموال التي يتم تسلمها او تحصيلها. 4-حصر موجودات الجمعية من الاموال المنقولة وغير المنقولة وتنظيم كشوفات تفصيلية بها وحصر الذمم المترتبة للجمعية على الغير واعداد كشوفات تفصيلية بها وبالالتزامات المترتبة على الجمعية للغير والتصديق عليها. 5-اتخاذ الاجراءات القانونية اللازمة لتحصيل ديون الجمعية وحماية اموالها بما في ذلك اقامة الدعاوى ، واتخاذ ما يلزم للمحافظة على اموال الجمعية واستيفاء حقوقها ووفاء ديونها من الحساب المشار اليه في البند (3) من هذه الفقرة ، او من اي حسابات اخرى للجمعية . 6-بيع موجودات الجمعية او اي جزء منها اذا ثبت عدم توافر اي مبالغ نقدية في حساب الجمعية او عدم كفايتها لتسديد جميع الالتزامات المترتبة عليها. 7-التوصية للوزير المختص بتشكيل لجنة فنية متخصصة لدراسة اي برنامج او مشروع لم يتم استكمال اجراءات تنفيذه او عدم الوضوح في الوثائق المالية الخاصة به من حيث الصرف والقبض والتنفيـــذ وتقديـم التوصيات اللازمة بشأنها . 8-التحقق من مدى توافق القرار الصادر عن الهيئة العامة للجمعية قبل حلها والمتضمن التبرع او التصرف بأي من موجوداتها لصالح اي جهة اخرى مع احكام نظامها الاساسي وقانون الجمعيات ومن ان هذا القرار لم يكن له علاقة بحل الجمعية والتوصية للوزير المختص بتنفيذ قرار الهيئة العامة للجمعية من عدمه . 9-تزويد الوزارة المختصة بتقرير شهري عن سير اعمالها متضمنا حساباتها. 10-التنسيب للوزارة المختصة بعد استكمال اجراءات حل الجمعية بتحويل موجوداتها للجمعية التي حددها نظامها الاساسي ، على ان تكون هذه الجمعية لها ذات الغايات والاهداف ، والاّ فتؤول تلك الموجودات للصندوق .

الإحالة

المادة 11 من النظام المحدد لأحكام الأنظمة الأساسية للجمعيات رقم 57 لسنة 2010 (الجريدة الرسمية، العدد 5059، ص 5574)

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية