نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟
نظام
النظام المحدد لأحكام الأنظمة الأساسية للجمعيات رقم 57 لسنة 2010
- الجريدة الرسمية
- العدد 5059، ص 5574
- نُشر
- 30 أيلول 2010
- المواد
- 16
- آخر تعديل
- 2023
- تاريخ الاطلاع
- 22 تشرين الأول 2026
الإحالة
النظام المحدد لأحكام الأنظمة الأساسية للجمعيات رقم 57 لسنة 2010 (الجريدة الرسمية، العدد 5059، ص 5574)
حياة القانون
النظام المحدد لأحكام الأنظمة الأساسية للجمعيات ساري
رقم 57 لسنة 2010 · 16 مادة
الجريدة الرسمية، العدد 5059، ص 5574، نُشر في 30 أيلول 2010
نظرة عامة
حياة القانون من صدوره سنة 2010 إلى اليوم.
تعديل واحد
- نظام معدل للنظام المحدد لأحكام الأنظمة الأساسية للجمعيات رقم 25 لسنة 2023 · لم يذكر LOB المواد التي عدّلها
التعديلات 1
من الأحدث إلى الأقدم، ومع كل تعديل المواد التي عدّلها.
نصوص هذه التعديلات لم تُجمع بعد؛ نعرض عنوان كل تعديل والمواد التي غيّرها كما يذكرها LOB.
2023 نظام معدل للنظام المحدد لأحكام الأنظمة الأساسية للجمعيات رقم 25 لسنة 2023لم يذكر LOB المواد التي عدّلها
تشريعات ذات صلة 1
كما يربطها LOB بهذا القانون.
سارية (1)
المواد 16
المادة 1
المادة 2
المادة 3
يتضمن النظام الاساسي للجمعية ما يلي:- أ-اسم الجمعية، على ان لا يكون مشابهاً لاسم أي جمعية او شخص اعتباري آخر. ب-نوع الجمعية من حيث العضوية فيها . ج-المقر الرئيسي للجمعية والنطاق الجغرافي لاعمالها. د-اهداف الجمعية وغايات تأسيسها بصورة محددة …
المادة 4
تنظم احكام العضوية في النظام الأساسي للجمعية ، بما في ذلك:- أ-شروط العضوية وإجراءات الانضمام للجمعية. ب- رسوم الانتساب للجمعية واشتراكات الاعضاء السنوية، وطريقة ومواعيد تسديدها على ان يتم تسديد هذه الاشتراكات قبل شهر على الاقل من تاريخ …
المادة 5
تحدد في النظام الاساسي الاحكام المتعلقة بالدعوة لاجتماع الهيئة العامة للجمعية بما في ذلك: أ- الاعضاء الذين يحق لهم حضور الاجتماع والتصويت على القرارات. ب-الدعوة للاجتماع بناء على قرار هيئة الادارة، او بناء على طلب مقدم لهيئة الادارة من …
المادة 6
المادة 6 - يحدد النظام الاساسي النصاب القانوني لاجتماع الهيئة العامة واتخاذ قراراتها وفقا لما يلي:- أ-نصاب اجتماع الهيئة العامة العادي: 1-يكون الاجتماع قانونياً بحضور اغلبية الاعضاء المسددين لاشتراكاتهم السنوية بالاصالة او بالانابة. 2-اذا …
المادة 7
يحدد النظام الاساسي الموضوعات التي سيتم بحثها في اجتماعات الهيئة العامة بما في ذلك ما يلي:- أ-موضوعات اجتماع الهيئة العامة العادي:- 1-تقرير هيئة الادارة عن اعمال الجمعية وحالتها خلال السنة المنتهية 0 2-التصديق على البيانات المالية الختامية …
المادة 8
أ- تنظم الأحكام المتعلقة بهيئة الإدارة في النظام الأساسي للجمعية، كما يلي :- 1- الشروط الواجب توافرها في عضو هيئة الادارة 0 2-عدد اعضاء هيئة الادارة وفقاً لنوع الجمعية على ان لا يقل عن خمسة اعضاء في الجمعية ، وثلاثة أعضاء في الجمعية الخاصة …
المادة 9
يحدد النظام الاساسي للجمعية مهام وصلاحيات كل من :- أ-رئيس هيئة الادارة، وتشمل ترؤس اجتماعاتها واجتماعات الهيئة العامة والاشراف على اعمال الجمعية واللجان التابعة لها وتمثيل الجمعية لدى الجهات الرسمية والاهلية واي مهام اخرى ينص عليها النظام …
المادة 10
ينظم النظام الاساسي للجمعية الشؤون المالية لها على النحو التالي :- أ-بداية السنة المالية للجمعية وانتهاؤها. ب-مصادر تمويل الجمعية وإيراداتها. ج-كيفية تصريف الشؤون المالية في الجمعية ومراقبتها وتدقيقها على ان يتم الانفاق بقرار من هيئة …
المادة 11
يتضمن النظام الأساسي الاحكام التالية المتعلقة بحل الجمعية :- أ-اذا تم حل الجمعية وفق احكام التشريعات النافذة ، فعليها ان تتوقف عن ممارسة اعمالها ، وتحتفظ بشخصيتها الاعتبارية بالقدر اللازم لحلها. ب-يشكل الوزير المختص لجنة لحل الجمعية ، …
المادة 12
المادة 13
المادة 14
المادة 15
المادة 16
اسأل مساعدك عن النظام المحدد لأحكام الأنظمة الأساسية للجمعيات.
يجيبك من نص القانون، ويعيد إليك المادة بحروفها مع إحالتها.