التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

المادة 10من النظام المحدد لأحكام الأنظمة الأساسية للجمعيات رقم 57 لسنة 2010

ساري
الجريدة الرسمية
العدد 5059، ص 5574
تاريخ الاطلاع
22 تشرين الأول 2026

الجريدة الرسميةالعدد 5059ص 557430 أيلول 2010

ينظم النظام الاساسي للجمعية الشؤون المالية لها على النحو التالي :- أ-بداية السنة المالية للجمعية وانتهاؤها. ب-مصادر تمويل الجمعية وإيراداتها. ج-كيفية تصريف الشؤون المالية في الجمعية ومراقبتها وتدقيقها على ان يتم الانفاق بقرار من هيئة الادارة لتحقيق اهداف الجمعية وغاياتها وتسيير شؤونها. د-السجلات المالية واجبة الاستخدام وفقا لاصول مسك الدفاتر المحاسبية.

الإحالة

المادة 10 من النظام المحدد لأحكام الأنظمة الأساسية للجمعيات رقم 57 لسنة 2010 (الجريدة الرسمية، العدد 5059، ص 5574)

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية