التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

المادة 3من النظام المحدد لأحكام الأنظمة الأساسية للجمعيات رقم 57 لسنة 2010

ساري
الجريدة الرسمية
العدد 5059، ص 5574
تاريخ الاطلاع
22 تشرين الأول 2026

الجريدة الرسميةالعدد 5059ص 557430 أيلول 2010

يتضمن النظام الاساسي للجمعية ما يلي:- أ-اسم الجمعية، على ان لا يكون مشابهاً لاسم أي جمعية او شخص اعتباري آخر. ب-نوع الجمعية من حيث العضوية فيها . ج-المقر الرئيسي للجمعية والنطاق الجغرافي لاعمالها. د-اهداف الجمعية وغايات تأسيسها بصورة محددة وواضحة وقابلة للقياس. هـ -التزام الجمعية بنظام جمع التبرعات النافذ.

الإحالة

المادة 3 من النظام المحدد لأحكام الأنظمة الأساسية للجمعيات رقم 57 لسنة 2010 (الجريدة الرسمية، العدد 5059، ص 5574)

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية