الجريدة الرسميةالعدد 5059ص 557430 أيلول 2010
تنظم احكام العضوية في النظام الأساسي للجمعية ، بما في ذلك:-
أ-شروط العضوية وإجراءات الانضمام للجمعية.
ب- رسوم الانتساب للجمعية واشتراكات الاعضاء السنوية، وطريقة ومواعيد تسديدها على ان يتم تسديد هذه
الاشتراكات قبل شهر على الاقل من تاريخ انتهاء السنة المالية للجمعية.
ج-أنواع العضوية، شريطة أن لا يكون لغير العضو المنتسب للجمعية والمسدد لاشتراكاته حق المشاركة في
اجتماعات الهيئة العامة أو هيئة الإدارة في الجمعية او التصويت على قراراتها ، او تولي مراكز ادارية فيها.
د-حالات فقدان العضوية في الجمعية وكيفية استعادتها ، وسائر الاحكام والاجراءات المتعلقة بذلك.
هـ- جواز الاعتراض لدى الوزير المختص لمن تم رفض طلب انتسابه لعضوية الجمعية أو تم فصله منها، وذلك
خلال ثلاثين يوماً من تاريخ تبلغه للقرار، ويكون قرار الوزير المختص في هذه الحالة قطعياً.
و- عمل أعضاء الجمعية فيها ، واذا كان بأجر يشترط موافقة الهيئة العامة بناء على قرار تتخذه باغلبية اعضائها ،
متضمناً مدة التعيين واسبابه وطبيعة العمل ومقدار الراتب على ان يتناسب مع رواتب النظراء في سوق العمل.