التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

المادة 5من نظام بدائل الإيواء والخدمات المساندة للأشخاص ذوي الإعاقة رقم 62 لسنة 2021

ساري
الجريدة الرسمية
العدد 5727، ص 2608
تاريخ الاطلاع
22 تشرين الأول 2026

الجريدة الرسميةالعدد 5727ص 26081 تموز 2021

أ- تشكل في الوزارة لجنة تسمى (لجنة ترخيص بدائل الإيواء والخدمات المساندة) برئاسة مدير الوحدة التنظيمية المختصة وعضوية كل من:- 1- ممثل عن المديرية الميدانية أو القسم الفني المعني فيها. 2- ممثل عن قسم الأبنية في الوزارة. 3- أحد موظفي الوزارة يسميه الوزير. 4- ممثل عن المجلس الأعلى لحقوق الاشخاص ذوي الإعاقة يسميه أمين عام المجلس. 5- موظف من الوحدة التنظيمية المختصة/ مقررا. ب- تتولى اللجنة المهام والصلاحيات التالية:- 1- دراسة طلبات ترخيص بدائل الإيواء والخدمات المساندة المحالة اليها من المديرية الميدانية. 2- تنفيذ الزيارات الميدانية للكشف على مواقع الجهات طالبة الترخيص. 3- إبلاغ طالب الترخيص خطيا باستكمال أي نواقص فنية أو إجرائية. 4- إعداد تقرير فني بشأن طلب الترخيص ورفعه للوزير متضمناً تنسيبها بمنح الترخيص من عدمه. ج- للجنة الاستعانة بذوي الخبرة والاختصاص لتنفيذ مهامها. د- تجتمع اللجنة بدعوة من رئيسها كلما دعت الحاجة ويكون اجتماعها قانونياً بحضور ثلثي أعضائها على الأقل على أن يكون من بينهم رئيسها وتتخذ تنسيباتها بأغلبية ثلثي أعضائها. هـ- يصدر الوزير أو من يفوضه قراره بناء على تنسيب اللجنة المنصوص عليها في الفقرة (أ) من هذه المادة. و- تستوفي الوزارة البدلات التالية:- 1- (100) دينار بدل ترخيص مركز نهاري دامج للقطاع التطوعي، و(25) دينارا بدل تجديد الترخيص. 2- (1000) دينار بدل ترخيص مركز نهاري دامج للقطاع الخاص، و(200) دينار بدل تجديد الترخيص. 3- (200) دينار بدل ترخيص أي خدمة من الخدمات المساندة المنصوص عليها في الفقرة (ج) من المادة (3) من هذا النظام للقطاع الخاص، و(50) دينارا بدل تجديد الترخيص. 4- (100) دينار بدل ترخيص أي خدمة من الخدمات المساندة المنصوص عليها في الفقرة (ج) من المادة (3) من هذا النظام للقطاع التطوعي، و(25) دينارا بدل تجديد الترخيص. 5- (1000) دينار بدل ترخيص بيت جماعي و(250) دينارا بدل تجديد الترخيص مع تقديم كفالة مالية سنوية عن كل بيت جماعي مقدارها (6000) دينار.

الإحالة

المادة 5 من نظام بدائل الإيواء والخدمات المساندة للأشخاص ذوي الإعاقة رقم 62 لسنة 2021 (الجريدة الرسمية، العدد 5727، ص 2608)

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية