التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

المادة 6من نظام بدائل الإيواء والخدمات المساندة للأشخاص ذوي الإعاقة رقم 62 لسنة 2021

ساري
الجريدة الرسمية
العدد 5727، ص 2608
تاريخ الاطلاع
22 تشرين الأول 2026

الجريدة الرسميةالعدد 5727ص 26081 تموز 2021

أ‌- تنشئ الوزارة البيوت الجماعية من خلال الشراء أو الاستئجار أو الهبة أو الوقف أو التبرع وفقاً للتشريعات النافذة وبعد توفير الترتيبات التيسيرية المعقولة وإمكانية الوصول. ب‌- يشترط لترخيص البيوت الجماعية للقطاع الخاص والجهات التطوعية ما يلي:- 1- أن يكون المنتفع أردني الجنسية. 2- أن لا يقل عمر المنتفع عن (12) سنة. ج- تحدد شروط ومعايير إنشاء البيوت الجماعية وترخيصها بمقتضى تعليمات تصدر لهذه الغاية. د- على الرغم مما ورد في الفقرة (ب) من هذه المادة، للوزير بناء على تنسيب مدير الوحدة التنظيمية المختصة وفي حالات استثنائية ومبررة، إعفاء أي منتفع من فاقدي السند الأسري أو غير الأردنيين من شرط العمر أو الجنسية أو كليهما.

الإحالة

المادة 6 من نظام بدائل الإيواء والخدمات المساندة للأشخاص ذوي الإعاقة رقم 62 لسنة 2021 (الجريدة الرسمية، العدد 5727، ص 2608)

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية