الجريدة الرسميةالعدد 5727ص 26081 تموز 2021
- أ- يكون للكلمات والعبارات التالية حيثما وردت في هذا النظام المعاني المخصصة لها أدناه ما لم تدل القرينة على غير ذلك:-
القانون
:
قانون حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة.
الـوزارة
:
وزارة التنمية الاجتماعية.
الوزير
:
وزير التنمية الاجتماعية.
الأميــن العـام
:
أمين عام الوزارة.
الوحدة التنظيمية المختصة
:
الوحدة الإدارية المعنية ببدائل الايواء للأشخاص ذوي الإعاقة في الوزارة .
المديريــة الميدانية
:
مديرية التنمية الاجتماعية في المحافظة او اللواء.
المنتفــع
:
الشخص من ذوي الإعاقة الحاصل على تقرير تشخيصي صادر من الجهات المعتمدة.
الأسرة الطبيعية
:
الأب والأم أو أي منهما.
الأسر البديلة
:
أي أسرة مناسبة غير الأسرة الطبيعية يعهد اليها أمر رعاية المنتفع وفقا للتشريعات.
مؤتمر الحالة
:
اجتماع فريق متعدد التخصصات لتحديد بديل الايواء وواحدة او اكثر من الخدمات المساندة للمنتفع.
الدمــج الأسـري
:
إعادة دمج المنتفع في أسرته الطبيعية أو الأسر البديلة.
المرافـق الشخصي
:
الشخص الذي يتم اختياره من قبل المنتفع أو وليه أو وصيه لتقديم الخدمة لتنفيذ متطلبات المنتفع في مختلف أنشطة حياته اليومية.
البيوت الجماعية
:
مكان سكن للمنتفع مع مجموعة لا تزيد على ستة منتفعين ضمن الأحياء السكنية لتقديم الرعاية المنزلية مع مراعاة النوع الاجتماعي وفقا للشروط الواردة في هذا النظام.
ب- تعتمد التعاريف الواردة في القانون حيثما ورد النص عليها في هذا النظام ما لم تدل القرينة على غير ذلك.