التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

المادة 2من نظام بدائل الإيواء والخدمات المساندة للأشخاص ذوي الإعاقة رقم 62 لسنة 2021

ساري
الجريدة الرسمية
العدد 5727، ص 2608
تاريخ الاطلاع
22 تشرين الأول 2026

الجريدة الرسميةالعدد 5727ص 26081 تموز 2021

- أ- يكون للكلمات والعبارات التالية حيثما وردت في هذا النظام المعاني المخصصة لها أدناه ما لم تدل القرينة على غير ذلك:- القانون : قانون حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة. الـوزارة : وزارة التنمية الاجتماعية. الوزير : وزير التنمية الاجتماعية. الأميــن العـام : أمين عام الوزارة. الوحدة التنظيمية المختصة : الوحدة الإدارية المعنية ببدائل الايواء للأشخاص ذوي الإعاقة في الوزارة . المديريــة الميدانية : مديرية التنمية الاجتماعية في المحافظة او اللواء. المنتفــع : الشخص من ذوي الإعاقة الحاصل على تقرير تشخيصي صادر من الجهات المعتمدة. الأسرة الطبيعية : الأب والأم أو أي منهما. الأسر البديلة : أي أسرة مناسبة غير الأسرة الطبيعية يعهد اليها أمر رعاية المنتفع وفقا للتشريعات. مؤتمر الحالة : اجتماع فريق متعدد التخصصات لتحديد بديل الايواء وواحدة او اكثر من الخدمات المساندة للمنتفع. الدمــج الأسـري : إعادة دمج المنتفع في أسرته الطبيعية أو الأسر البديلة. المرافـق الشخصي : الشخص الذي يتم اختياره من قبل المنتفع أو وليه أو وصيه لتقديم الخدمة لتنفيذ متطلبات المنتفع في مختلف أنشطة حياته اليومية. البيوت الجماعية : مكان سكن للمنتفع مع مجموعة لا تزيد على ستة منتفعين ضمن الأحياء السكنية لتقديم الرعاية المنزلية مع مراعاة النوع الاجتماعي وفقا للشروط الواردة في هذا النظام. ب- تعتمد التعاريف الواردة في القانون حيثما ورد النص عليها في هذا النظام ما لم تدل القرينة على غير ذلك.

الإحالة

المادة 2 من نظام بدائل الإيواء والخدمات المساندة للأشخاص ذوي الإعاقة رقم 62 لسنة 2021 (الجريدة الرسمية، العدد 5727، ص 2608)

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية