التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

المادة 3من نظام بدائل الإيواء والخدمات المساندة للأشخاص ذوي الإعاقة رقم 62 لسنة 2021

ساري
الجريدة الرسمية
العدد 5727، ص 2608
تاريخ الاطلاع
22 تشرين الأول 2026

الجريدة الرسميةالعدد 5727ص 26081 تموز 2021

أ- تحدد بدائل الإيواء والخدمات المساندة بعد اجراء التقييم وعقد مؤتمر الحالة بقرار من الأمين العام بناء على تنسيب من مدير الوحدة التنظيمية المختصة لتحديد احد بدائل الايواء المنصوص عليها في الفقرة (ب) من هذه المادة وواحدة أو اكثر من الخدمات المساندة المنصوص عليها في الفقرة (ج) من هذه المادة. ب- بدائـــــــل الإيواء:- 1- الدمج الأسري. 2- البيوت الجماعية. ج- الخدمات المساندة لبدائل الإيواء وتشمل:- 1- التأهيـــل المجتمعـــــي. 2- المرافـــق الشخصـــي. 3- المراكز النهارية الدامجة. 4- التدخـــــل المبكــــــــــــر. 5- التدريب.

الإحالة

المادة 3 من نظام بدائل الإيواء والخدمات المساندة للأشخاص ذوي الإعاقة رقم 62 لسنة 2021 (الجريدة الرسمية، العدد 5727، ص 2608)

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية