الجريدة الرسميةالعدد 5727ص 26081 تموز 2021
أ- تحدد بدائل الإيواء والخدمات المساندة بعد اجراء التقييم وعقد مؤتمر الحالة بقرار من الأمين العام بناء على تنسيب من مدير الوحدة التنظيمية المختصة لتحديد احد بدائل الايواء المنصوص عليها في الفقرة (ب) من هذه المادة وواحدة أو اكثر من الخدمات المساندة المنصوص عليها في الفقرة (ج) من هذه المادة.
ب- بدائـــــــل الإيواء:-
1- الدمج الأسري.
2- البيوت الجماعية.
ج- الخدمات المساندة لبدائل الإيواء وتشمل:-
1- التأهيـــل المجتمعـــــي.
2- المرافـــق الشخصـــي.
3- المراكز النهارية الدامجة.
4- التدخـــــل المبكــــــــــــر.
5- التدريب.