التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

المادة 7من نظام بدائل الإيواء والخدمات المساندة للأشخاص ذوي الإعاقة رقم 62 لسنة 2021

ساري
الجريدة الرسمية
العدد 5727، ص 2608
تاريخ الاطلاع
22 تشرين الأول 2026

الجريدة الرسميةالعدد 5727ص 26081 تموز 2021

أ- يشترط في العاملين على تنفيذ البدائل والخدمات المساندة ما يلي:- 1-ان يكونوا حاصلين على الدرجة الجامعية الاولى في التربية الخاصة أو الخدمة الاجتماعية أو علم النفس أو علم الاجتماع أو الارشاد النفسي أو التربوي أو أي تخصص ذي علاقة. 2- يشترط الحصول على مزاولة المهنة للتخصصات التي تتطلب ذلك. ب- يشترط في مقدمي الرعاية الحصول على الدورات التدريبية اللازمة وفق التعليمات التي تصدر لهذه الغاية.

الإحالة

المادة 7 من نظام بدائل الإيواء والخدمات المساندة للأشخاص ذوي الإعاقة رقم 62 لسنة 2021 (الجريدة الرسمية، العدد 5727، ص 2608)

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية