التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

المادة 8من نظام بدائل الإيواء والخدمات المساندة للأشخاص ذوي الإعاقة رقم 62 لسنة 2021

ساري
الجريدة الرسمية
العدد 5727، ص 2608
تاريخ الاطلاع
22 تشرين الأول 2026

الجريدة الرسميةالعدد 5727ص 26081 تموز 2021

أ- تشكل لجنة تسمى (لجنة تحديد قيمة المخصص المالي في بدائل الإيواء والخدمات المساندة) برئاسة الأمين العام وعضوية كل من:- 1- مدير الوحدة التنظيمية المختصة نائباً للرئيس. 2- ممثل عن المجلس الأعلى لحقوق الأشخاص ذوي الإعاقة. 3- ممثل عن المركز الوطني لحقوق الإنسان. 4- ممثل عن المجلس الوطني لشؤون الأسرة. 5- ممثل عن وزارة المالية. 6- ممثل عن وزارة الصحة. ب- يسمى الاعضاء المنصوص عليهم في البنود من (2) ولغاية (6) من الفقرة (أ) من هذه المادة، بقرار من الوزير المعني أو مدير الجهة، حسب مقتضى الحال، وتكون مدة العضوية ثلاث سنوات. ج- تجتمع اللجنة بدعوة من رئيسها أو نائبه عند غيابه مرتين في السنة على الأقل أو كلما دعت الحاجة ويكون اجتماعها قانونيا بحضور اغلبية اعضائها على أن يكون رئيس اللجنة أو نائبه من بينهم وتتخذ قراراتها بأغلبية اعضائها. د- للجنة الاستعانة بشخص أو اكثر من ذوي الخبرة والاختصاص للاستئناس برأيه في الامور المعروضة عليها دون أن يكون له حق التصويت على قراراتها. هـ- تتولى اللجنة تحديد مقدار المخصص المالي الشهري لأسر المنتفعين ضمن برنامج بدائل الإيواء.

الإحالة

المادة 8 من نظام بدائل الإيواء والخدمات المساندة للأشخاص ذوي الإعاقة رقم 62 لسنة 2021 (الجريدة الرسمية، العدد 5727، ص 2608)

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية