الجريدة الرسميةالعدد 5247ص 488720 تشرين الأول 2013
بالإضافة لما هو منصوص عليه في هذا النظام، يتولى المكتب الدائم الصلاحيات التالية:-
أ-دراسة الاعتراضات حول محاضر الجلسات وخلاصاتها ونتائج الاقتراع، والتحقيق بها وإصدار القرارات المناسبة.
ب-الإشراف على تنفيذ موازنة المجلس السنوية.
ج- إدراج أي أمر يراه ضرورياً على جدول أعمال المجلس.
د- تشكيل الوفود التي تمثل المجلس واختيار رؤسائها إلا اذا كان الرئيس او احد نائبيه من أعضائها فتكون له الرئاسة وتزويد المكتب التنفيذي بأسماء الوفود .
هـ- إقرار الهيكل التنظيمي للأمانة العامة للمجلس وتحديد كادرها الوظيفي ومراجعته وتقييمه ولا يعتمد أي تغيير على الهيكل التنظيمي إلا من خلال لجنة تشكل من المكتب الدائم لهذه الغاية .
و- تنسيق الزيارات الميدانية للكتل والائتلافات النيابية واللجان الدائمة أو المؤقتة او لجان الأخوة وجمعيات الصداقة بناء على الطلبات المقدمة منها.
ز -أي مهام أخرى يكلف بها من قبل المجلس .