التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

الفصل السابع · لجان المجلس

المادة 63من النظام الداخلي لمجلس النواب لسنة 2013 رقم 801 لسنة 2013

ساري
الجريدة الرسمية
العدد 5247، ص 4887
تاريخ الاطلاع
22 تشرين الأول 2026

الجريدة الرسميةالعدد 5247ص 488720 تشرين الأول 2013

أ. يدعو رئيس المجلس كل لجنة في أول كل دورة عادية إلى الاجتماع لتنتخب من بين أعضائها رئيساً ونائبا للرئيس ومقرراً . ب. يعتبر فائزاً بمنصب الرئيس من حصل على أعلى أصوات الحاضرين وفي حال تساوي الأصوات بين مرشحين أو أكثر تجرى القرعة بينهم وينطبق ذلك على انتخاب نائب الرئيس والمقرر . ج. يقوم رئيس اللجنة بتنظيم أعمالها وتحديد اجتماعاتها والدفاع عن قراراتها في المجلس . د. يضع المقرر تقارير اللجنة عن القضايا المودعة لديها ويتولى شرح تلك التقارير والدفاع عنها عند مناقشتها في المجلس . هـ. يتولى نائب الرئيس و مهام الرئيس عند غيابه . و. يترأس رئيس المجلس اجتماع أي لجنة يحضره . ز- لا يجوز ان يكون العضو رئيساً أو نائبا للرئيس أو مقرراً لأكثر من لجنة دائمة . ح. يشكل مكتب لكل لجنة دائمة عند انتخابها لتولي أعمالها والإشراف على وضع التقارير والدراسات اللازمة ومتابعة إجراءاتها الإدارية وضبط وقائع اجتماعاتها ، على أن يكلف الرئيس أحد موظفي المكتب للقيام بمهام أمين السر .

الإحالة

المادة 63 من النظام الداخلي لمجلس النواب لسنة 2013 رقم 801 لسنة 2013 (الجريدة الرسمية، العدد 5247، ص 4887)

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية