التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

الفصل السابع · لجان المجلس

المادة 65من النظام الداخلي لمجلس النواب لسنة 2013 رقم 801 لسنة 2013

ساري
الجريدة الرسمية
العدد 5247، ص 4887
تاريخ الاطلاع
22 تشرين الأول 2026

الجريدة الرسميةالعدد 5247ص 488720 تشرين الأول 2013

أ- يقتصر حضور اجتماعات اللجان على أعضاء المجلس و أمين سر كل لجنة والخبراء الذين تستدعيهم. ب- تؤخذ قرارات اللجان بأكثرية الأعضاء الحاضرين، وعند تساوي الأصوات يرجح الجانب الذي صوت معه رئيس الجلسة. ج- تعقد اللجنة اجتماعاتها داخل المجلس، الا اذا اقتضت الضرورة عقدها في مكان آخر شريطة التنسيق مع المكتب الدائم . د- بعد انتهاء اللجنة من الاستماع الى الخبراء والبدء باتخاذ القرارات لرئيس اللجنة أن يقرر اقتصار حضور اجتماعاتها على اعضائها والنواب الحاضرين وأمين سر اللجنة دون غيرهم.

الإحالة

المادة 65 من النظام الداخلي لمجلس النواب لسنة 2013 رقم 801 لسنة 2013 (الجريدة الرسمية، العدد 5247، ص 4887)

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية