التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

الفصل العاشر · نظام الجلسات

المادة 90من النظام الداخلي لمجلس النواب لسنة 2013 رقم 801 لسنة 2013

ساري
الجريدة الرسمية
العدد 5247، ص 4887
تاريخ الاطلاع
22 تشرين الأول 2026

الجريدة الرسميةالعدد 5247ص 488720 تشرين الأول 2013

أ- بعد إعلان افتتاح الجلسة تتلى أسماء النواب الغائبين بعذر فالغائبين بدون عذر فملخص المحضر في الجلسة السابقة إلا إذا قرر المجلس عدم تلاوته. ب- يصدق ملخص المحضر بعد إجراء التصحيح الذي يقره الرئيس من تلقاء نفسه أو بناء على طلب احد النواب. ج- إذا وقع خلاف على ملخص المحضر، ينظر المكتب الدائم فيه بعد الرجوع إلى المحضر التفصيلي ويضع تقريراً بذلك يعرض على المجلس للبت فيه. د- يصدق ملخص محضر الجلسة في نهاية الجلسة في الحالات التالية:- 1- عند انتهاء البحث في مشروع قانون أو قانون مؤقت. 2-في جلسة الثقة بالوزارة أو بالوزراء. 3-في الجلسة الأخيرة من الدورة العادية أو الاستثنائية. 4- في الحالات التي تقرها أكثرية الحاضرين في الجلسة. هـ- إذا حالت ظروف قاهرة دون تصديق ملخص محضر الجلسة يتولى التصديق عليه المكتب الدائم.

الإحالة

المادة 90 من النظام الداخلي لمجلس النواب لسنة 2013 رقم 801 لسنة 2013 (الجريدة الرسمية، العدد 5247، ص 4887)

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية