الجريدة الرسميةالعدد 5247ص 488720 تشرين الأول 2013
أ- يحرر لكل جلسة محضر تفصيلي تبين فيه أسماء الغائبين بعذر أو بدون عذر ويدون فيه جميع إجراءات الجلسة
وما دار فيها من أبحاث ومناقشات وما صدر من قرارات ويدون ملخص هذه المحاضر في سجل خاص، ويوقع على
المحاضر رئيس الجلسة وأمين عام المجلس.
ب-عند الاقتراع بالمناداة بالاسم يجب أن يضم المحضر أسماء الأعضاء الحاضرين ورأي كل منهم.
ج-يطبع المحضر التفصيلي ويوزع على النواب في مدة خمسة عشر يوماً على الأكثر.
د-ينشر المحضر التفصيلي بعد موافقة المجلس عليه في ملحق الجريدة الرسمية وعلى الموقع الإلكتروني للمجلس.