التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

المادة 66من نظام تنظيم أعمال الضابطة الجمركية والزي الرسمي والرتب والشارات المميزة لهم رقم 27 لسنة 2023

ساري
الجريدة الرسمية
العدد 5865، ص 2738
تاريخ الاطلاع
22 تشرين الأول 2026

الجريدة الرسميةالعدد 5865ص 27386 حزيران 2023

أ- يستحق موظف الضابطة الجمركية جميع حقوقه المالية وفقا للقوانين والأنظمة المعمول بها إذا انتهت خدمته أو أنهيت في أي من الحالات التالية:- 1- عدم اللياقة الصحية. 2- إكمال السن القانونية لانتهاء او إنهاء الخدمة. 3-الإحالة على التقاعد أو الاستيداع. 4- الاستغناء عن الخدمة. 5- الاستقالة من الخدمة. 6- فقد الوظيفة. ب‌- يحرم موظف الضابطة الجمركية من جميع حقوقه المالية إذا انتهت خدمته او انهيت في أي حالة من الحالتين التاليتين:- 1- العزل من الوظيفة. 2- فقد الجنسية الأردنية.

الإحالة

المادة 66 من نظام تنظيم أعمال الضابطة الجمركية والزي الرسمي والرتب والشارات المميزة لهم رقم 27 لسنة 2023 (الجريدة الرسمية، العدد 5865، ص 2738)

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية