الجريدة الرسميةالعدد 4715ص 33391 آب 2005
يعتبر دخلا متأتياَ في المنطقة دخل المؤسسة المسجلة المتحقق مما يلي: -
أ- الدخل المتأتي من تأدية الخدمات التالية:-
1- الدخل المتأتي من تأدية خدماتها في المنطقة إذا تمت هذه الخدمات في المنطقة وكان المستفيد ومؤدي الخدمة ووسيلة أدائها في المنطقة ايضاً.
2- الدخل المتأتي من تأدية الخدمات في المنطقة والمنطقة الجمركية للمؤسسة المسجلة إذا كانت نسبة المصاريف والنفقات التشغيلية السنوية المقبولة ضريبيا ذات منشأ المنطـــقة لا تقل عن (60 %) من مجموع المصاريف والنفقات التشغيلية المقبولة ضريبيا في المملكة للخدمات المقدمة من المؤســــسة المسجلة.
3- الدخل المتأتي من استغلال أصول حقوق الملكية الفكرية المؤهلـــــة العائدة للمؤسسة المسجلة إذا تم في المنطقة.
ب- الدخل المتأتي من بيع السلع والبضائع وفقا لما يلي: -
1-إذا تم تسليمها في المنطقة.
2-إذا تم تصديرها أو إخراجها إلى خارج المملكة، بما في ذلك أرباح إعادة التصدير باستثناء البضائع التي يتم إخراجها خارج المملكة بموجب بيانات ترانزيت من أصل السلع والبضائع المودعة بموجب بيانات إدخال في مواقع التخزين العامة والخاصة والمراكز اللوجستية المعتمدة من السلطة والتي تشرف عليها.
ج- أي دخل يقرر المجلس اعتباره دخلاً متحققاً في المنطقة .