التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

المادة 5من نظام ضريبة الدخل في منطقة العقبة الاقتصادية الخاصة رقم 53 لسنة 2005

ساري
الجريدة الرسمية
العدد 4715، ص 3339
تاريخ الاطلاع
22 تشرين الأول 2026

الجريدة الرسميةالعدد 4715ص 33391 آب 2005

تطبق الاحكام الواردة في هذه المادة على الامور المبينة ادناه لغايات احتساب دخل المؤسسة المسجلة:- أ-المصاريف المشتركة الادارية والعمومية ونفقات المؤسسة المسجلة: في الحالات التي تكون المصاريف الادارية والعمومية مشتركة للمؤسسة المسجلة وغير المسجلة سواء في المنطقة او في المنطقة الجمركية ، تنزل هذه المصاريف وفق المعادلة المبينة ادناه ، على ان تطبق المبادئ والمعايير المحاسبية الدولية المتعارف عليها بشأن تحديد ما يدخل ضمن المصاريف الادارية والعمومية:- اجمالي الايرادات او المبيعات للمؤسسة المسجلة الى اجمالي الايرادات او المبيعات الكلية للشركة بجميع فروعها المسجلة وغير المسجلة مضافا اليها اجمالي نفقات ومصاريف المؤسسة المسجلة الى اجمالي النفقات والمصاريف الكلية للشركة بجميع فروعها المسجلة وغير المسجلة ، ومقسومة على اثنين ، ويضرب الناتج بمجموع النفقات والمصاريف المشتركـة حصرا والمقبولة ضريبيا . وعلى ان لا تتجـــاوز (25%) من دخــل المؤسسة المسجلة قبل تنزيل المصاريف. ولغايات احتساب هذه الايرادات ، يتم اعتماد الميزانية المعلنة في الحسابات الختامية المصادق عليها من مدقق حسابات قانوني. ب-تبرعات المؤسسة المسجلة: تحسب وفق احكام قانون ضريبة الدخل المعمول به. ج-الخسائر المدورة للمؤسسة المسجلة: تنزل من دخل المؤسسة المسجلة اذا تحققت داخل المنطقة من الغاية نفسها والتي سجلت في سجل المؤسسة المسجلة على ان تمسك المؤسسة المسجلة حسابات اصولية وصحيحة.

الإحالة

المادة 5 من نظام ضريبة الدخل في منطقة العقبة الاقتصادية الخاصة رقم 53 لسنة 2005 (الجريدة الرسمية، العدد 4715، ص 3339)

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية