التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

المادة 7من نظام ضريبة الدخل في منطقة العقبة الاقتصادية الخاصة رقم 53 لسنة 2005

ساري
الجريدة الرسمية
العدد 4715، ص 3339
تاريخ الاطلاع
22 تشرين الأول 2026

الجريدة الرسميةالعدد 4715ص 33391 آب 2005

أ - تلتزم المؤسسة المسجلة بما يلي:- 1- تنفيذ الأنشطة الأساسية المدرة للدخل بشــكل كامل من المؤسسة المسجلة نفسها داخل المنطقة ووفقاً لأحكام المادة (4) من هذا النظام ومن هذه الأنشطة ما يلي:- أ- أنشطة مراكز التوزيع والخدمة مثل نقل البضائع وتخزينها وإدارة المخزون وتلقي الطلبات وتقديم خدمات استشارية أو أي خدمات إدارية أخرى. ب- أنشطة المقر الرئيسي: إدارة المجموعة وتنسيق عملها وتكبد مصروفات التشغيل باسم الفروع التابعة لها. ج- أنشطة الشركة القابضة: جميع الأنشطة المرتبطة بالدخل الــــذي تحققه الشركات القابضة من فوائد وإيجارات وأتاوات وأي نشاط اقتصادي آخر. 2- تواجد عدد كاف من الموظفين الفنيين المؤهلين بدوام كامل يمارسون المهام الرئيسة المدرة للدخل في النشــاط الاقتصادي الذي تمارسه المؤسسة المسجلة وللدائرة التأكد من ذلك من خلال كشوفات الضمان الاجتماعي والبيانات المالية أو بأي طريقة أخرى تراها مناسبة. 3- مسك حسابات أصولية وصحيحة وفق أحكام القانون وعلى أن تتضمن المعلومات التالية :- أ- نوع النشاط الاقتصادي. ب- مبلغ الدخل الإجمالي ونوعه. ج- مبلغ المصروفات والأصول ونوعها. د- الأنشطة الأساسية التي تدر الدخل في إطار النشاط الاقتصادي المعني. هـ- بيان يوضح مدى امتثال المؤسسة المسجلة لشروط هذه المادة. 4- وجود مقر وعنوان دائم للمؤسسة المسجلة داخل المنطقة والحصول على الشهادات اللازمة لممارسة النشاط ويتم عقد مجلس إدارتها في المنطقة على فترات زمنية منتظمة. 5- وجود حساب بنكي رئيسي للمؤسسة المسجلة لدى أحد البنوك المرخصة والعاملة في المملكة. 6- قيام المؤسسة المسجلة بدفع مصاريف تشغيلية كافية على الأنشطة الأساسية المدرة للدخل على أن تتناسب تلك المصاريف مع طبيعة النـــــشاط الاقتصادي الذي تمارسه. ب‌- في حال عدم تقيد المؤسسة المسجلة بأحكام الفقرة (أ) من هذه المادة يتخذ بحقها الإجراءات القانونية الواردة في القانون والأنظمة والتعليمات الصادرة بمقتضاه.

الإحالة

المادة 7 من نظام ضريبة الدخل في منطقة العقبة الاقتصادية الخاصة رقم 53 لسنة 2005 (الجريدة الرسمية، العدد 4715، ص 3339)

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية