التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

المادة 8من نظام ضريبة الدخل في منطقة العقبة الاقتصادية الخاصة رقم 53 لسنة 2005

ساري
الجريدة الرسمية
العدد 4715، ص 3339
تاريخ الاطلاع
22 تشرين الأول 2026

الجريدة الرسميةالعدد 4715ص 33391 آب 2005

تقدم كشوف التقدير الذاتي لكل من المؤسسات المسجلة وغير المسجلة التي يكون نشاطها الرئيسي في المنطقة والاشخاص الطبيعيين الذي يمارسون نشاطهم الرئيسي في المنطقة الى الدائرة لغايات احتساب الضريبة ووفقا لاحكام القانون وهذا النظام وقانون ضريبة الدخل المعمول به ، ويتم تقديم كشف تقدير ذاتي منفصل للدخل المتحقق للمؤسسة المسجلة عن غيره من مصادر الدخل الاخرى لها وعلى النماذج المعدة لهذه الغاية من الدائرة.

الإحالة

المادة 8 من نظام ضريبة الدخل في منطقة العقبة الاقتصادية الخاصة رقم 53 لسنة 2005 (الجريدة الرسمية، العدد 4715، ص 3339)

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية