التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

المادة 7من نظام رسوم الملاهي العمومية لمجلس محلي بيت ساحور رقم 826 لسنة 1953

غير ساري
الجريدة الرسمية
العدد 1131، ص 22
تاريخ الاطلاع
24 تشرين الأول 2026

الجريدة الرسميةالعدد 1131ص 2222 كانون الثاني 1953

يجب على مدير الملهى او من ينوب عنه ان يحضر تذاكر من جميع الفئات في كل اسبوع الى مجلس محلي بيت ساحور لالصاق الطوابع على كل تذكرة حسب الفئات المبينة في المادة (3) من هذا النظام بعد دفع الثمن لصندوق المجلس المحلي ومن ثم يصير ابطال الطوابع بوضع الختم الرسمي للمجلس المحلي.

الإحالة

المادة 7 من نظام رسوم الملاهي العمومية لمجلس محلي بيت ساحور رقم 826 لسنة 1953 (الجريدة الرسمية، العدد 1131، ص 22)

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية