التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

المادة 8من نظام رسوم الملاهي العمومية لمجلس محلي بيت ساحور رقم 826 لسنة 1953

غير ساري
الجريدة الرسمية
العدد 1131، ص 22
تاريخ الاطلاع
24 تشرين الأول 2026

الجريدة الرسميةالعدد 1131ص 2222 كانون الثاني 1953

تخفيض فئة الرسوم على التذاكر المادة 8- يجوز لمجلس محلي بيت ساحور ان يقرر تخفيض او اعفاء الرسوم المدرجة في المادة (3) من هذا النظام على التذاكر التي تباع: 1- للمباريات الرياضية. 2- لحفلات اللهو العمومي التي تقام لغايات دينية او خيرية او الحفلات التي يعتبرها المجلس المحلي ذات صبغة تهذيبية او ثقافية. 3- على كل من يود الحصول على تخفيض في الرسوم حسبما هو مذكور اعلاه ان يقدم طلبا بذلك الى مجلس محلي بيت ساحور وان يستحصل على موافقة منه على تخفيض الرسوم قبل المباشرة في بيع التذاكر لذلك اللهو.

الإحالة

المادة 8 من نظام رسوم الملاهي العمومية لمجلس محلي بيت ساحور رقم 826 لسنة 1953 (الجريدة الرسمية، العدد 1131، ص 22)

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية