الجريدة الرسميةالعدد 1131ص 2222 كانون الثاني 1953
تخفيض فئة الرسوم على التذاكر
المادة 8-
يجوز لمجلس محلي بيت ساحور ان يقرر تخفيض او اعفاء الرسوم المدرجة في المادة (3) من هذا النظام على التذاكر التي تباع:
1- للمباريات الرياضية.
2- لحفلات اللهو العمومي التي تقام لغايات دينية او خيرية او الحفلات التي يعتبرها المجلس المحلي ذات صبغة تهذيبية
او ثقافية.
3- على كل من يود الحصول على تخفيض في الرسوم حسبما هو مذكور اعلاه ان يقدم طلبا بذلك الى مجلس محلي بيت ساحور وان
يستحصل على موافقة منه على تخفيض الرسوم قبل المباشرة في بيع التذاكر لذلك اللهو.