التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

المادة 4من نظام ترخيص مزاولة مهنة التمريض والقبالة رقم 36 لسنة 2019

ساري
الجريدة الرسمية
العدد 5572، ص 2529
تاريخ الاطلاع
22 تشرين الأول 2026

الجريدة الرسميةالعدد 5572ص 25291 أيار 2019

أ- يشترط لمنح الممرض أو القابلة ترخيص مزاولة المهنة ما يلي:- 1- أن يكون مسجلا في النقابة . 2- اجتاز الامتحان الذي يعقده المجلس. ب- يشترط لمنح الممرض أو القابلة لقب مختص أو مختص متقدم أن يكون حاصلا على الترخيص وعلى شهادة الاختصاص والتصنيف الفني وفق أحكام نظام الاختصاص والتصنيف الفني في مهنة التمريض والقبالة النافذ.

الإحالة

المادة 4 من نظام ترخيص مزاولة مهنة التمريض والقبالة رقم 36 لسنة 2019 (الجريدة الرسمية، العدد 5572، ص 2529)

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية