التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

المادة 3من نظام صندوق التكافل الاجتماعي للقضاة الشرعيين وأعوان القضاء الشرعي رقم 69 لسنة 2012

ساري
الجريدة الرسمية
العدد 5183، ص 4677
تاريخ الاطلاع
22 تشرين الأول 2026

الجريدة الرسميةالعدد 5183ص 467716 تشرين الأول 2012

أ- يشكل مجلس يسمى ( مجلس إدارة حساب القضاة ) برئاسة مدير الشرعية وعضوية كل من :- 1-رئيس محكمة استئناف عمان نائبا للرئيس . 2-رئيس محكمة استئناف إربد. 3- رئيس محكمة استئناف معان . 4- المفتش الأقدم في الدائرة . 5-أحد أعضاء محاكم الاستئناف الشرعية يسميه المجلس القضائي الشرعي لمدة سنتين. 6-احد قضاة المحاكم الشرعية الابتدائية يسميه المجلس القضائي الشرعي لمدة سنتين. ب- يتولى المجلس المهام والصلاحيات التالية :- 1-وضع خطة عمل حساب القضاة والبرامج اللازمة لتنفيذها . 2- دراسة طلبات المشتركين للحصول على القروض والسلف واتخاذ القرارات المناسبة بشأنها . 3- تسمية المفوضين بالسحب والتوقيع على المستندات المالية والشيكات من بين أعضاء المجلس . 4- إعداد النماذج الخاصة بمعاملات حساب القضاة واعتمادها . 5- إقرار موازنة حساب القضاة والبيانات المالية الختامية للسنة المالية المنتهية . 6- اعتماد بنك أو أكثر تودع فيه أموال حساب القضاة . 7- تحديد بدل أي خدمة يقدمها حساب القضاة للمشترك . 8-أي أمور أخرى تتعلق بسير العمل في حساب القضاة . ج- يجوز لرئيس المجلس تشكيل لجنة فرعية أو أكثر ، دائمة أو مؤقتة ، من بين أعضاء المجلس أو من بين المشتركين في حساب القضاة أو من غيرهم ويحدد في قرار تشكيلها مهامها وصلاحياتها وعدد أعضائها وكيفية اجتماعاتها على أن تقدم توصياتها إلى المجلس.

الإحالة

المادة 3 من نظام صندوق التكافل الاجتماعي للقضاة الشرعيين وأعوان القضاء الشرعي رقم 69 لسنة 2012 (الجريدة الرسمية، العدد 5183، ص 4677)

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية