التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

المادة 10من نظام الخدمة القضائية للقضاة الشرعيين رقم 122 لسنة 2007

ساري
الجريدة الرسمية
العدد 4876، ص 7539
تاريخ الاطلاع
22 تشرين الأول 2026

الجريدة الرسميةالعدد 4876ص 753931 كانون الأول 2007

أ- اذا انتهت خدمة القاضي لأي سبب من الاسباب باستثناء الاستغناء عن الخدمة او العزل يصرف له ما يعادل راتبه الاساسي الشهري عن كل سنة من سنوات خدمته القضائية الفعلية وتعتبر كسور السنة سنة لهذه الغاية . ب-1- يستحق القاضي الشرعي العامل في القدس الشريف مكافأة نهاية خدمة مقدارها راتب شهر إجمالي عن كل سنة من سنوات خدمته القضائية الفعلية في القدس الشريف عند انتهاء خدمته من دائرة قاضي القضاة نهائياً تحسب على أساس الراتب الإجمالي الأخير الذي تقاضاه ويعتبر كسر السنة سنة كاملة لهذه الغاية. 2- لغايات البند (1) من هذه الفقرة يقصد بالراتب الإجمالي الراتب الأساسي مضافاً اليه العلاوات المنصوص عليها في هذا النظام. ج‌- يشترط لاستحقاق المكافأة المنصوص عليها في الفقرة (ب) من هذه المادة، ما يلي:- 1- أن لا تقل خدمة القاضي الشرعي عن (5) سنوات خدمة قضائية فعلية في المحاكم الشرعية في القدس الشريف ولا تحتسب الإجازة بدون راتب وعلاوات من الخدمة الفعلية لغايات منح المكافأة. 2- أن يستوفى شهرياً من الراتب الاجمالي للقاضي الشرعي ما نسبته (3%) عن كامل خدمته القضائية في القدس الشريف تودع في حساب خاص ينشأ في دائرة قاضي القضاة لهذه الغاية. د-1- لغايات الفقرة (ب) من هذه المادة، ينشأ في الدائرة حساب يسمى (حساب مكافأة نهاية الخدمة للقضاة الشرعيين العاملين في القدس الشريف) وتتكون الموارد المالية لهذا الحساب مما يلي:- أ‌- المبالغ المالية التي تخصصها الحكومة لهذا الحساب. ب- المبالغ المتحصلة من اقتطاعات الرواتب الشهرية الإجمالية للمستفيدين. 2- يسمي قاضي القضاة من بين موظفي الدائرة العدد اللازم لإدارة الحساب. 3- يخضع الحساب للجهات الرقابية في المملكة. هـ- في حال عدم استحقاق القاضي الشرعي للمكافأة المنصوص عليها في الفقرة (ب) من هذه المادة لأي سبب، تعاد اليه الاقتطاعات الواردة في البند (2) من الفقرة (ج) من هذه المادة. و-1- مع مراعاة البند (2) من هذه الفقرة،لا يحول استحقاق القاضي الشرعي للمكافأة المنصوص عليها في الفقرة (ب) من هذه المادة من استحقاقه لمكافأة نهاية الخدمة المنصوص عليها في الفقرة (أ) من هذه المادة. 2- لا تحتسب الخدمة القضائية الفعلية للقاضي الشرعي في القدس الشريف عند احتساب مكافأة نهاية الخدمة المنصوص عليها في الفقرة (أ) من هذه المادة. ز- اذا كان للقاضي خدمات غير قضائية في دائرة قاضي القضاة في القدس الشريف فإنه يستحق مكافأة نهاية الخدمة عن هذه الخدمة وفق أحكام نظام مكافأة نهاية الخدمة لموظفي دائرة قاضي القضاة والمحاكم الشرعية العاملين في القدس الشريف ولا تدخل في حساب أي من المكافأتين المنصوص عليهما في الفقرتين (أ) و(ب) من هذه المادة. ح- ينتقل للورثة الحق المنصوص عليه في الفقرة (أ) من هذه المادة وفقا لحصصهم الارثية .

الإحالة

المادة 10 من نظام الخدمة القضائية للقضاة الشرعيين رقم 122 لسنة 2007 (الجريدة الرسمية، العدد 4876، ص 7539)

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية