التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

المادة 7من نظام اليانصيب الخيري الأردني رقم 161 لسنة 2019

ساري
الجريدة الرسمية
العدد 5606، ص 6514
تاريخ الاطلاع
22 تشرين الأول 2026

الجريدة الرسميةالعدد 5606ص 651417 تشرين الثاني 2019

أ- تشكل لجنة تسمى (لجنة إدارة شؤون اليانصيب ) برئاسة رئيس الهيئة الإدارية وعضوية كل من:- 1- المدير نائباً للرئيس. 2- أمين صندوق الاتحاد مقرراً للجنة. 3- ممثل عن وزارة الداخلية يسميه وزيرها. 4- ممثل عن وزارة التنمية الاجتماعية يسميه وزيرها. 5- عضوين من اعضاء الهيئة الإدارية تسميهما الهيئة الإدارية. ب- تكون مدة عضوية الأعضاء المنصوص عليهم في البنود من (3) إلى (5) من الفقرة (أ) من هذه المادة في اللجنة سنة قابلة للتجديد. ج- تجتمع اللجنة بدعوة من رئيسها أو نائبه عند غيابه مرة كل شهر على الأقل وكلما دعت الحاجة إلى ذلك، ويكون اجتماعها قانونيا بحضور أغلبية أعضائها على الأقل، على أن يكون الرئيس أو نائبه من بينهم، وتتخذ قراراتها بأغلبية أصوات أعضائها.

الإحالة

المادة 7 من نظام اليانصيب الخيري الأردني رقم 161 لسنة 2019 (الجريدة الرسمية، العدد 5606، ص 6514)

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية