التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

نظام

نظام التنظيم الإداري لدائرة الإفتاء العام رقم 36 لسنة 2018

ساريمعدل
الجريدة الرسمية
العدد 5505، ص 1608
نُشر
7 آذار 2018
المواد
8
آخر تعديل
2023
تاريخ الاطلاع
22 تشرين الأول 2026

الإحالة

نظام التنظيم الإداري لدائرة الإفتاء العام رقم 36 لسنة 2018 (الجريدة الرسمية، العدد 5505، ص 1608)

المصدر الرسمي ↗

حياة القانون

نظام التنظيم الإداري لدائرة الإفتاء العام ساري

رقم 36 لسنة 2018 · 8 مواد

الجريدة الرسمية، العدد 5505، ص 1608، نُشر في 7 آذار 2018

نظرة عامة

حياة القانون من صدوره سنة 2018 إلى اليوم.

تعديل لم يذكر LOB موادّه
2018اليوم
2023
2023بعد 5 سنوات من صدوره

تعديل واحد

  • نظام معدل لنظام التنظيم الإداري لدائرة الإفتاء العام رقم 54 لسنة 2023 · لم يذكر LOB المواد التي عدّلها

التعديلات 1

من الأحدث إلى الأقدم، ومع كل تعديل المواد التي عدّلها.

نصوص هذه التعديلات لم تُجمع بعد؛ نعرض عنوان كل تعديل والمواد التي غيّرها كما يذكرها LOB.

2023 نظام معدل لنظام التنظيم الإداري لدائرة الإفتاء العام رقم 54 لسنة 2023لم يذكر LOB المواد التي عدّلها

تشريعات ذات صلة 2

كما يربطها LOB بهذا القانون.

سارية (1)

صادر بمقتضىدستور المملكة الاردنية الهاشمية رقم 0 لسنة 1952ساري

غير سارية (1)

يحلّ محلّنظام التنظيم الاداري لدائرة الافتاء العام رقم 75 لسنة 2007غير ساري
من LOB · تاريخ الاطلاع 24 تشرين الأول 2026

المواد 8

المادة 1

يسمى هذا النظام (نظام التنظيم الإداري لدائرة الإفتاء العام لسنة 2018) ويعمل به من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.

المادة 2

يكون للكلمات والعبارات التالية حيثما وردت في هذا النظام المعاني المخصصة لها أدناه ما لم تدل القرينة على غير ذلك:- الدائرة : دائرة الإفتاء العام. المفتي العام : المفتي العام للمملكة الأردنية الهاشمية. الأمين العام : أمين عام الدائرة / أمين …

المادة 3

يتكون الهيكل التنظيمي للدائرة من:- أ‌- المفتي العام. ب- الأمين العام. ج- المديريات التالية:- 1- مديرية البحوث والدراسات الإسلامية. 2- مديرية الإفتاء الإلكتروني. 3- مديرية الإفتاء المركزي. 4- مديرية التفتيش الشرعي. 5- مديرية إفتاء محافظة …

المادة 4

أ- يرتبط بالمفتي العام كل من:- 1- الأمين العام. 2- وحدة الرقابة الداخلية. 3- مكتب المفتي العام. ب- يرتبط بالأمين العام كل من:- 1- مديرية البحوث والدراسات الإسلامية. 2- مديرية الإفتاء الإلكتروني. 3- مديرية الإفتاء المركزي. 4- مديرية التفتيش …

المادة 5

أ- تشكل في الدائرة لجنة تسمى (لجنة التخطيط والتنسيق والمتابعة) برئاسة المفتي العام وعضوية كل من:- 1- الأمين العام نائبا للرئيس. 2- مديري المديريات ورؤساء الوحدات في الدائرة. 3- اثنين من موظفي الدائرة يسميهم المفتي العام. ب- تتولى اللجنة …

المادة 6

للمفتي العام تشكيل أي لجنة دائمة أو مؤقتة لتمكين الدائرة من القيام بمهامها على ان تحدد في قرار تشكيلها مهامها وواجباتها وكيفية انعقاد اجتماعاتها واتخاذ قراراتها.

المادة 7

يصدر المفتي العام التعليمات اللازمة لتنفيذ أحكام هذا النظام بما في ذلك ما يلي:- أ - تحديد مهام المديريات والوحدات في الدائرة ومسؤولياتها. ب- إجراءات العمل وأساليب الاتصال والتنسيق بين الوحدات التنظيمية في الدائرة.

المادة 8

يلغى نظام التنظيم الإداري لدائرة الإفتاء العام رقم (75) لسنة 2007.

اسأل مساعدك عن نظام التنظيم الإداري لدائرة الإفتاء العام.

يجيبك من نص القانون، ويعيد إليك المادة بحروفها مع إحالتها.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية