نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟
نظام
نظام التنظيم الإداري لدائرة الإفتاء العام رقم 36 لسنة 2018
- الجريدة الرسمية
- العدد 5505، ص 1608
- نُشر
- 7 آذار 2018
- المواد
- 8
- آخر تعديل
- 2023
- تاريخ الاطلاع
- 22 تشرين الأول 2026
الإحالة
نظام التنظيم الإداري لدائرة الإفتاء العام رقم 36 لسنة 2018 (الجريدة الرسمية، العدد 5505، ص 1608)
حياة القانون
نظام التنظيم الإداري لدائرة الإفتاء العام ساري
رقم 36 لسنة 2018 · 8 مواد
الجريدة الرسمية، العدد 5505، ص 1608، نُشر في 7 آذار 2018
نظرة عامة
حياة القانون من صدوره سنة 2018 إلى اليوم.
تعديل واحد
- نظام معدل لنظام التنظيم الإداري لدائرة الإفتاء العام رقم 54 لسنة 2023 · لم يذكر LOB المواد التي عدّلها
التعديلات 1
من الأحدث إلى الأقدم، ومع كل تعديل المواد التي عدّلها.
نصوص هذه التعديلات لم تُجمع بعد؛ نعرض عنوان كل تعديل والمواد التي غيّرها كما يذكرها LOB.
2023 نظام معدل لنظام التنظيم الإداري لدائرة الإفتاء العام رقم 54 لسنة 2023لم يذكر LOB المواد التي عدّلها
تشريعات ذات صلة 2
كما يربطها LOB بهذا القانون.
سارية (1)
غير سارية (1)
المواد 8
المادة 1
المادة 2
يكون للكلمات والعبارات التالية حيثما وردت في هذا النظام المعاني المخصصة لها أدناه ما لم تدل القرينة على غير ذلك:- الدائرة : دائرة الإفتاء العام. المفتي العام : المفتي العام للمملكة الأردنية الهاشمية. الأمين العام : أمين عام الدائرة / أمين …
المادة 3
يتكون الهيكل التنظيمي للدائرة من:- أ- المفتي العام. ب- الأمين العام. ج- المديريات التالية:- 1- مديرية البحوث والدراسات الإسلامية. 2- مديرية الإفتاء الإلكتروني. 3- مديرية الإفتاء المركزي. 4- مديرية التفتيش الشرعي. 5- مديرية إفتاء محافظة …
المادة 4
أ- يرتبط بالمفتي العام كل من:- 1- الأمين العام. 2- وحدة الرقابة الداخلية. 3- مكتب المفتي العام. ب- يرتبط بالأمين العام كل من:- 1- مديرية البحوث والدراسات الإسلامية. 2- مديرية الإفتاء الإلكتروني. 3- مديرية الإفتاء المركزي. 4- مديرية التفتيش …
المادة 5
أ- تشكل في الدائرة لجنة تسمى (لجنة التخطيط والتنسيق والمتابعة) برئاسة المفتي العام وعضوية كل من:- 1- الأمين العام نائبا للرئيس. 2- مديري المديريات ورؤساء الوحدات في الدائرة. 3- اثنين من موظفي الدائرة يسميهم المفتي العام. ب- تتولى اللجنة …
المادة 6
المادة 7
يصدر المفتي العام التعليمات اللازمة لتنفيذ أحكام هذا النظام بما في ذلك ما يلي:- أ - تحديد مهام المديريات والوحدات في الدائرة ومسؤولياتها. ب- إجراءات العمل وأساليب الاتصال والتنسيق بين الوحدات التنظيمية في الدائرة.
المادة 8
اسأل مساعدك عن نظام التنظيم الإداري لدائرة الإفتاء العام.
يجيبك من نص القانون، ويعيد إليك المادة بحروفها مع إحالتها.