التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

نظام

نظام التنظيم الإداري لبنك تنمية المدن والقرى رقم 53 لسنة 2023

ساري
الجريدة الرسمية
العدد 5881، ص 4355
نُشر
17 أيلول 2023
المواد
8
تاريخ الاطلاع
22 تشرين الأول 2026

الإحالة

نظام التنظيم الإداري لبنك تنمية المدن والقرى رقم 53 لسنة 2023 (الجريدة الرسمية، العدد 5881، ص 4355)

المصدر الرسمي ↗

حياة القانون

نظام التنظيم الإداري لبنك تنمية المدن والقرى ساري

رقم 53 لسنة 2023 · 8 مواد

الجريدة الرسمية، العدد 5881، ص 4355، نُشر في 17 أيلول 2023

نظرة عامة

حياة القانون من صدوره سنة 2023 إلى اليوم.

لم ينشر LOB له تعديلات ولا مبادئ قضائية، فليس له خط زمني بعد.

تشريعات ذات صلة 2

كما يربطها LOB بهذا القانون.

سارية (1)

صادر بمقتضىدستور المملكة الاردنية الهاشمية رقم 0 لسنة 1952ساري

غير سارية (1)

يحلّ محلّنظام التنظيم الإداري لبنك تنمية المدن والقرى رقم 129 لسنة 2019غير ساري
من LOB · تاريخ الاطلاع 24 تشرين الأول 2026

المواد 8

المادة 1

يسمى هذا النظام (نظام التنظيم الإداري لبنك تنمية المدن والقرى لسنة 2023) ويعمل به من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.

المادة 2

يكون للكلمات والعبارات التالية حيثما وردت في هذا النظام المعاني المخصصة لها أدناه ما لم تدل القرينة على غير ذلك:- البنك : بنك تنمية المدن والقرى. المجلس : مجلس إدارة البنك. الرئيس : رئيس المجلس. المدير العام : مدير عام البنك. اللجنة : لجنة …

المادة 3

يتكون الهيكل التنظيمي للبنك من:- أ‌- المجلس. ب‌- الرئيس. ج- المدير العام د- نائب المدير العام. هـ- المستشارين. و- الإدارات التالية:- 1- إدارة العمليات. 2- إدارة الخدمات المساندة. ز- المديريات التالية:- 1- مديرية الشؤون القانونية. 2- مديرية …

المادة 4

أ- يرتبط بالرئيس كل من:- 1- المدير العام. 2- وحدة التدقيق والرقابة الداخلية. ب- يرتبط بالمدير العام كل من:- 1- نائب المدير العام. 2- المستشارين. 3- الإدارات. 4- المديريات المنصوص عليها في البندين (1) و(2) من الفقرة (ز) من المادة (3) من هذا …

المادة 5

أ- تشكل في البنك لجنة تسمى (لجنة التخطيط والتنسيق والمتابعة) برئاسة المدير العام وعضوية كل من:- 1- نائب المدير العام- نائباً للرئيس. 2- مديري الإدارات. 3- مديري المديريات المنصوص عليها في البنود (1) و (2) و (7) و(9) من الفقرة (ز) من المادة …

المادة 6

للمدير العام تشكيل أي لجنة دائمة أو مؤقتة لتمكين البنك من القيام بمهامه على أن يحدد في قرار تشكيلها مهامها وواجباتها وكيفية انعقاد اجتماعاتها واتخاذ قراراتها.

المادة 7

يصدر المجلس بناء على تنسيب المدير العام التعليمات اللازمة لتنفيذ أحكام هذا النظام بما في ذلك:- أ‌- تحديد مهام الوحدات التنظيمية في البنك ومسؤولياتها. ب‌- إجراءات العمل وأساليب الاتصال والتنسيق بين الوحدات التنظيمية في البنك.

المادة 8

يلغى نظام التنظيم الإداري لبنك تنمية المدن والقرى رقم (129) لسنة 2019 على أن يستمر العمل بالتعليمات والقرارات الصادرة بمقتضاه إلى أن تلغى أو تعدل أو يستبدل غيرها بها وفقا لأحكام هذا النظام.

اسأل مساعدك عن نظام التنظيم الإداري لبنك تنمية المدن والقرى.

يجيبك من نص القانون، ويعيد إليك المادة بحروفها مع إحالتها.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية