التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

المادة 3من نظام التنظيم الإداري لبنك تنمية المدن والقرى رقم 53 لسنة 2023

ساري
الجريدة الرسمية
العدد 5881، ص 4355
تاريخ الاطلاع
22 تشرين الأول 2026

الجريدة الرسميةالعدد 5881ص 435517 أيلول 2023

يتكون الهيكل التنظيمي للبنك من:- أ‌- المجلس. ب‌- الرئيس. ج- المدير العام د- نائب المدير العام. هـ- المستشارين. و- الإدارات التالية:- 1- إدارة العمليات. 2- إدارة الخدمات المساندة. ز- المديريات التالية:- 1- مديرية الشؤون القانونية. 2- مديرية الأداء المؤسسي. 3- مديرية الشؤون الفنية. 4- مديرية التمويل. 5- مديرية الخدمات المصرفية. 6- مديرية تمكين البلديات. 7- مديرية الموارد البشرية. 8- مديرية الشؤون الإدارية. 9- مديرية الشؤون المالية. ح‌- الوحدات التالية:- 1- وحدة التدقيق والرقابة الداخلية. 2- وحدة تكنولوجيا المعلومات. 3- وحدة إدارة صندوق تنمية المحافظات. 4- وحدة إدارة المشاريع والاتفاقيات . 5- وحدة إدارة المخاطر. 6- وحدة تكافؤ الفرص. 7- وحدة إدارة الشراء. 8- وحدة مكتب المدير العام. ط- فروع البنك.

الإحالة

المادة 3 من نظام التنظيم الإداري لبنك تنمية المدن والقرى رقم 53 لسنة 2023 (الجريدة الرسمية، العدد 5881، ص 4355)

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية