التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

المادة 4من نظام التنظيم الإداري لبنك تنمية المدن والقرى رقم 53 لسنة 2023

ساري
الجريدة الرسمية
العدد 5881، ص 4355
تاريخ الاطلاع
22 تشرين الأول 2026

الجريدة الرسميةالعدد 5881ص 435517 أيلول 2023

أ- يرتبط بالرئيس كل من:- 1- المدير العام. 2- وحدة التدقيق والرقابة الداخلية. ب- يرتبط بالمدير العام كل من:- 1- نائب المدير العام. 2- المستشارين. 3- الإدارات. 4- المديريات المنصوص عليها في البندين (1) و(2) من الفقرة (ز) من المادة (3) من هذا النظام. 5- الوحدات المنصوص عليها في البنود من (3) الى (8) من الفقرة (ح) من المادة (3) من هذا النظام. ج- يرتبط بمدير إدارة العمليات كل من:- 1- المديريات المنصوص عليها في البنود من (3) الى (6) من الفقرة (ز) من المادة (3) من هذا النظام. 2- فروع البنك. د‌- يرتبط بمدير إدارة الخدمات المساندة كل من:- 1- المديريات المنصوص عليها في البنود من (7) الى (9) من الفقرة (ز) من المادة (3) من هذا النظام. 2- وحدة تكنولوجيا المعلومات.

الإحالة

المادة 4 من نظام التنظيم الإداري لبنك تنمية المدن والقرى رقم 53 لسنة 2023 (الجريدة الرسمية، العدد 5881، ص 4355)

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية