نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟
نظام
نظام التنظيم الإداري لبنك تنمية المدن والقرى رقم 53 لسنة 2023
- الجريدة الرسمية
- العدد 5881، ص 4355
- نُشر
- 17 أيلول 2023
- المواد
- 8
- تاريخ الاطلاع
- 22 تشرين الأول 2026
الإحالة
نظام التنظيم الإداري لبنك تنمية المدن والقرى رقم 53 لسنة 2023 (الجريدة الرسمية، العدد 5881، ص 4355)
حياة القانون
نظام التنظيم الإداري لبنك تنمية المدن والقرى ساري
رقم 53 لسنة 2023 · 8 مواد
الجريدة الرسمية، العدد 5881، ص 4355، نُشر في 17 أيلول 2023
نظرة عامة
حياة القانون من صدوره سنة 2023 إلى اليوم.
لم ينشر LOB له تعديلات ولا مبادئ قضائية، فليس له خط زمني بعد.
تشريعات ذات صلة 2
كما يربطها LOB بهذا القانون.
سارية (1)
غير سارية (1)
المواد 8
المادة 1
المادة 2
يكون للكلمات والعبارات التالية حيثما وردت في هذا النظام المعاني المخصصة لها أدناه ما لم تدل القرينة على غير ذلك:- البنك : بنك تنمية المدن والقرى. المجلس : مجلس إدارة البنك. الرئيس : رئيس المجلس. المدير العام : مدير عام البنك. اللجنة : لجنة …
المادة 3
يتكون الهيكل التنظيمي للبنك من:- أ- المجلس. ب- الرئيس. ج- المدير العام د- نائب المدير العام. هـ- المستشارين. و- الإدارات التالية:- 1- إدارة العمليات. 2- إدارة الخدمات المساندة. ز- المديريات التالية:- 1- مديرية الشؤون القانونية. 2- مديرية …
المادة 4
أ- يرتبط بالرئيس كل من:- 1- المدير العام. 2- وحدة التدقيق والرقابة الداخلية. ب- يرتبط بالمدير العام كل من:- 1- نائب المدير العام. 2- المستشارين. 3- الإدارات. 4- المديريات المنصوص عليها في البندين (1) و(2) من الفقرة (ز) من المادة (3) من هذا …
المادة 5
أ- تشكل في البنك لجنة تسمى (لجنة التخطيط والتنسيق والمتابعة) برئاسة المدير العام وعضوية كل من:- 1- نائب المدير العام- نائباً للرئيس. 2- مديري الإدارات. 3- مديري المديريات المنصوص عليها في البنود (1) و (2) و (7) و(9) من الفقرة (ز) من المادة …
المادة 6
المادة 7
يصدر المجلس بناء على تنسيب المدير العام التعليمات اللازمة لتنفيذ أحكام هذا النظام بما في ذلك:- أ- تحديد مهام الوحدات التنظيمية في البنك ومسؤولياتها. ب- إجراءات العمل وأساليب الاتصال والتنسيق بين الوحدات التنظيمية في البنك.
المادة 8
اسأل مساعدك عن نظام التنظيم الإداري لبنك تنمية المدن والقرى.
يجيبك من نص القانون، ويعيد إليك المادة بحروفها مع إحالتها.