التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

المادة 9من نظام تعويض المزارعين المتضررين من المخاطر الزراعية رقم 57 لسنة 2023

ساري
الجريدة الرسمية
العدد 5881، ص 4371
تاريخ الاطلاع
22 تشرين الأول 2026

الجريدة الرسميةالعدد 5881ص 437117 أيلول 2023

أ- تقتصر التعويضات على ما يلي:- 1- التكاليف الإنتاجية التي يتحملها المتضرر منذ بداية عملية الإنتاج الى حين وقوع الضرر. 2- الأصول الإنتاجية الثابتة من الأشجار المثمرة وتقدر كلفتها من وقت زراعتها الى وقت دخولها مرحلة الإنتاج. 3- الأصول الإنتاجية الثابتة من الحيوانات وتقدر كلفتها من وقت تربيتها الى وقت دخولها مرحلة الإنتاج. 4- تكلفة صيانة البيوت الزراعية إضافة الى التكاليف الإنتاجية للنباتات المزروعة داخلها والتي تحملها المتضرر الى وقت حصول الضرر. ب- لغايات الفقرة (أ) من هذه المادة، تحدد التكاليف الانتاجية وفقاً لدليل التكاليف الانتاجية المعتمد من لجنة إدارة شؤون الصندوق .

الإحالة

المادة 9 من نظام تعويض المزارعين المتضررين من المخاطر الزراعية رقم 57 لسنة 2023 (الجريدة الرسمية، العدد 5881، ص 4371)

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية