الجريدة الرسميةالعدد 4707ص 195416 أيار 2005
أ- ينتخب المجلس الجديد في الاجتماع الاول الذي يعقده بعد انتهاء اجتماع الهيئة العامة رئيسا له ونائبا للرئيس يقوم مقامه عند غيابه.
ب-تكون رئاسة المجلس ونيابة رئاسة المجلس للشخصين الطبيعيين الممثلين للعضوين المنتخبين من المجلس بصفتهما الشخصية.
ج- تكون مدة رئيس المجلس طيلة مدة دورة المجلس ويجوز إعادة انتخابه لدورة ثانية تالية ولا يعاد انتخابه بعد ذلك الإ بعد انقضاء دورة واحدة على انتهاء دورته السابقة .
د- لغايات احكام الفقرة (ج) من هذه المادة تعتبر مدة رئاسة المجلس القائم عند نفاذ احكام هذا النظام المعدل دورة أولى.