الجريدة الرسميةالعدد 4707ص 195416 أيار 2005
أ- يجتمع المجلس مرة على الاقل كل شهرين بدعوة من الرئيس او نائبه عند غيابه او بناء على طلب خطي مقدم
للمجلس من عضوين على الاقل.
ب-يشارك في اجتماعات المجلس ممثل عن البنك المركزي بصفته مراقبا ويكون له حق المشاركة في المناقشات
دون حق التصويت .
ج-يتكون النصاب القانوني للاجتماع بحضور الاغلبية المطلقة للاعضاء على ان يكون من بينهم الرئيس او نائبه
عند غيابه وفي حال غيابهما يترأس الاجتماع اكبر الاعضاء الحاضرين سنا ، ويتخذ المجلس قراراته بالاغلبية
المطلقة للاعضاء الحاضرين وفي حال تسـاوي الاصوات يرجح الجانب الذي صوت معه رئيس الاجتماع.
?د- تدون قرارات المجلس في سجل خاص يوقع عليه الاعضاء الحاضرون للاجتماع.