الجريدة الرسميةالعدد 4707ص 195416 أيار 2005
تتولى الهيئة العامة المهام والصلاحيات التالية:-
أ-رسم السياسة العامة للجمعية ووضع الخطط والبرامج اللازمة لتنفيذها.
ب-اقرار ميثاق سلوكيــات للعمل المصرفــي ونظام تبادل المعلومات.
ج-انتخاب المجلس.
د-اقرار الموازنة السنوية للجمعية.
هـ- مناقشة التقرير السنوي الذي يقدمه المجلس عن اعمال الجمعية والميزانية العمومية عن السنة المالية المنتهية واقرارها.
و-تعيين محاسب قانوني لتدقيق حسابات الجمعية والمصادقة على تقريره0
ز-اقتراح تعديل هذا النظـام ورفعه للبنك المركزي.
ح-أي امور اخرى يحيلها المجلس اليها.