التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

المادة 10من نظام جمعية البنوك / صادر بمقتضى المادة (95) من قانون البنوك رقم (28) لسنة 2000 رقم 35 لسنة 2005

ساري
الجريدة الرسمية
العدد 4707، ص 1954
تاريخ الاطلاع
22 تشرين الأول 2026

الجريدة الرسميةالعدد 4707ص 195416 أيار 2005

أ- تعقد الهيئة العامة اجتماعا عاديا مرة واحدة في السنة بدعوة خطية توجه الى اعضائها من الرئيس او نائبه عند غيابه خلال ثلاثة اشهر من نهاية السنة المالية للجمعية على ان يحدد في الدعوة مكان الاجتماع وزمانه ويرفق بها جدول الاعمال على ان توجه هذه الدعوة مرفقة بجدول الاعمال الى البنك المركزي. ب-يجوز للهيئة العامة عقد اجتماع غير عادي بناء على طلب المجلس او بناء على طلب مبرر يقدم الى المجلس من عدد لا يقل عن ثلث اعضائها ، ولا يجوز بحث أي موضوع غير مدرج على جـدول اجتماعها. ج- ترسل الدعوة للبنك المركزي لتسمية من يمثله لحضور اجتماع الهيئة العامة العادي او غير العادي بصفته مراقبا على ان لا يحول عدم حضوره دون انعقاد الاجتماع.

الإحالة

المادة 10 من نظام جمعية البنوك / صادر بمقتضى المادة (95) من قانون البنوك رقم (28) لسنة 2000 رقم 35 لسنة 2005 (الجريدة الرسمية، العدد 4707، ص 1954)

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية