التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

المادة 12من نظام جمعية البنوك / صادر بمقتضى المادة (95) من قانون البنوك رقم (28) لسنة 2000 رقم 35 لسنة 2005

ساري
الجريدة الرسمية
العدد 4707، ص 1954
تاريخ الاطلاع
22 تشرين الأول 2026

الجريدة الرسميةالعدد 4707ص 195416 أيار 2005

المجلس أ-1- يتولى ادارة الجمعية والاشراف على شؤونها مجلس يتالف من تسعة اعضاء يمثلون كافة البنوك العاملة في المملكة، على ان يكون من بينهم عضو على الاقل يمثل البنوك الاسلامية وآخر يمثل فروع البنوك الاجنبية. 2- اذا لم يتقدم مرشح لعضوية مجلس الادارة عن البنوك الاسلامية او فروع البنوك الاجنبية او كليهما تكون عضوية مجلس الادارة محصورة بمن يحصل على اعلى الاصوات من البنوك الاعضاء . ب-1- يتم انتخاب اعضاء مجلس الادارة من اعضاء الهيئة العامة بالاقتراع السري لمدة أربع سنوات. 2- يحق للعضو منح اصواته لمرشح واحد أو تقسيمها بين عدد من المرشحين. ج- في حال لم يتقدم اكثر من مرشح عن البنوك الاسلامية او فروع البنوك الاجنبية يصبح المرشح الوحيد حكما عضوا في مجلس الادارة . د- يمثل العضو في اجتماعات المجلس رئيس مجلس الادارة او الرئيس التنفيذي أو المدير العام او المدير الإقليمي بالنسبة للاعضاء من فروع البنوك الاجنبية . هـ- على المجلس القائم خلال (60) يوما من تاريخ نفاذ أحكام هذا النظام المعدل دعوة الهيئة العامة للاجتماع لانتخاب مجلس إدارة جديد.

الإحالة

المادة 12 من نظام جمعية البنوك / صادر بمقتضى المادة (95) من قانون البنوك رقم (28) لسنة 2000 رقم 35 لسنة 2005 (الجريدة الرسمية، العدد 4707، ص 1954)

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية