التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

المادة 11من نظام جمعية البنوك / صادر بمقتضى المادة (95) من قانون البنوك رقم (28) لسنة 2000 رقم 35 لسنة 2005

ساري
الجريدة الرسمية
العدد 4707، ص 1954
تاريخ الاطلاع
22 تشرين الأول 2026

الجريدة الرسميةالعدد 4707ص 195416 أيار 2005

أ- يكون النصاب قانونيا لاجتماع الهيئة العامة بحضور عدد من الاعضاء يمثلون الاغلبية المطلقة للقدرة التصويتية، على ان يكون من بينهم الرئيس او نائبه عند غيابه، وفي حال عدم اكتمال النصاب القانوني يؤجل الاجتماع على ان يعقد خلال مدة لا تزيد على اسبوع من تاريخ الاجتماع الاول ويعتبر النصاب في الاجتماع الثاني قانونيا بمن يحضر . ب-لا تقبل الوكالة لحضور اجتماعات الهيئة العامة. ج- تتخذ الهيئة العامة قراراتها في اجتماعاتها العادية وغير العادية بالاغلبية المطلقة لعدد الاصوات التي تحتسب على اساس القدرة التصويتية. د-اذا بدأ الاجتماع بنصاب قانوني يستمر قانونيا مهما كان عدد الاعضاء الحاضرين بعد بدء الاجتماع. هـ- اذا لم يكتمل النصاب القانوني للاجتماع غير العادي فيعتبر الاجتماع ملغى حكماً.

الإحالة

المادة 11 من نظام جمعية البنوك / صادر بمقتضى المادة (95) من قانون البنوك رقم (28) لسنة 2000 رقم 35 لسنة 2005 (الجريدة الرسمية، العدد 4707، ص 1954)

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية