التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

المادة 17من نظام جمعية البنوك / صادر بمقتضى المادة (95) من قانون البنوك رقم (28) لسنة 2000 رقم 35 لسنة 2005

ساري
الجريدة الرسمية
العدد 4707، ص 1954
تاريخ الاطلاع
22 تشرين الأول 2026

الجريدة الرسميةالعدد 4707ص 195416 أيار 2005

يتولى المجلس المهام والصلاحيات التالية:- أ-تنفيذ قرارات الهيئة العامة واتخاذ ما يراه مناسبــاً من اجراءات لتحقيــق اهداف الجمعية. ب-اتخاذ القرارات اللازمــة لتسيير اعمال الجمعيــة. ج-تعيين الرئيس التنفيذي /المدير العام للجمعية من ذوي الخبرة والكفاءة وتحديد صلاحياته وراتبه وعلاواته وسائر الامور الاخرى المتعلقة به. د - تشكيل اللجان الدائمة والمؤقتة من اعضاء المجلس او من غيرهم لمساعدته على القيام بمهامه وتحديـــد اتعابها. هـ- اقتراح نظام داخلي لموظفي الجمعية ورفعه الى الهيــئة العامة لاقراره. و-اعداد الموازنة السنوية للجمعية. ز-اعداد التقرير السنوي عن اعمال الجمعية والميزانية العمومية عن السنة المالية المنتهية ورفعهما الى الهيئة العامة0 ح-وضع التعليمات اللازمة لتنفيذ احكام هذا النظـام ورفعها الى الهيئة العامة للمصادقة عليها 0 ط-اعداد ميثاق سلوكيات للعمل المصرفي ونظام تبادل المعلومات وتقديمهما للهيئة العامة.

الإحالة

المادة 17 من نظام جمعية البنوك / صادر بمقتضى المادة (95) من قانون البنوك رقم (28) لسنة 2000 رقم 35 لسنة 2005 (الجريدة الرسمية، العدد 4707، ص 1954)

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية