الجريدة الرسميةالعدد 4707ص 195416 أيار 2005
يتولى المجلس المهام والصلاحيات التالية:-
أ-تنفيذ قرارات الهيئة العامة واتخاذ ما يراه مناسبــاً من اجراءات لتحقيــق اهداف الجمعية.
ب-اتخاذ القرارات اللازمــة لتسيير اعمال الجمعيــة.
ج-تعيين الرئيس التنفيذي /المدير العام للجمعية من ذوي الخبرة والكفاءة وتحديد صلاحياته وراتبه وعلاواته وسائر الامور الاخرى المتعلقة به.
د - تشكيل اللجان الدائمة والمؤقتة من اعضاء المجلس او من غيرهم لمساعدته على القيام بمهامه وتحديـــد اتعابها.
هـ- اقتراح نظام داخلي لموظفي الجمعية ورفعه الى الهيــئة العامة لاقراره.
و-اعداد الموازنة السنوية للجمعية.
ز-اعداد التقرير السنوي عن اعمال الجمعية والميزانية العمومية عن السنة المالية المنتهية ورفعهما الى الهيئة العامة0
ح-وضع التعليمات اللازمة لتنفيذ احكام هذا النظـام ورفعها الى الهيئة العامة للمصادقة عليها 0
ط-اعداد ميثاق سلوكيات للعمل المصرفي ونظام تبادل المعلومات وتقديمهما للهيئة العامة.