التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

المادة 18من نظام جمعية البنوك / صادر بمقتضى المادة (95) من قانون البنوك رقم (28) لسنة 2000 رقم 35 لسنة 2005

ساري
الجريدة الرسمية
العدد 4707، ص 1954
تاريخ الاطلاع
22 تشرين الأول 2026

الجريدة الرسميةالعدد 4707ص 195416 أيار 2005

أ- يفقد العضو عضويته في المجلس في أي من الحالات التالية:- 1- تقديم العضو استقالته. 2-التخلف عن حضور ثلاثة اجتماعات متتالية دون عذر مشروع يقبله المجلس. ب- اذا شغر منصب الرئيس او نائبه ينتخب المجلس من يحل محل أي منهــما. ج- في غير الحالات المنصوص عليها في الفقرة (أ) من المادة (13) من هذا النظام اذا شغر مركز عضو المجلس لاي سبب من الاسباب فيقوم المجلس بتعيين من يحل محله للمدة المتبقية من عضويته على ان يعرض الموضوع على الهيئة العامة في اول اجتماع لها لانتخاب العضو البديل.

الإحالة

المادة 18 من نظام جمعية البنوك / صادر بمقتضى المادة (95) من قانون البنوك رقم (28) لسنة 2000 رقم 35 لسنة 2005 (الجريدة الرسمية، العدد 4707، ص 1954)

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية