التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

المادة 9من نظام جمعية البنوك / صادر بمقتضى المادة (95) من قانون البنوك رقم (28) لسنة 2000 رقم 35 لسنة 2005

ساري
الجريدة الرسمية
العدد 4707، ص 1954
تاريخ الاطلاع
22 تشرين الأول 2026

الجريدة الرسميةالعدد 4707ص 195416 أيار 2005

تتولى الهيئة العامة المهام والصلاحيات التالية:- أ-رسم السياسة العامة للجمعية ووضع الخطط والبرامج اللازمة لتنفيذها. ب-اقرار ميثاق سلوكيــات للعمل المصرفــي ونظام تبادل المعلومات. ج-انتخاب المجلس. د-اقرار الموازنة السنوية للجمعية. هـ- مناقشة التقرير السنوي الذي يقدمه المجلس عن اعمال الجمعية والميزانية العمومية عن السنة المالية المنتهية واقرارها. و-تعيين محاسب قانوني لتدقيق حسابات الجمعية والمصادقة على تقريره0 ز-اقتراح تعديل هذا النظـام ورفعه للبنك المركزي. ح-أي امور اخرى يحيلها المجلس اليها.

الإحالة

المادة 9 من نظام جمعية البنوك / صادر بمقتضى المادة (95) من قانون البنوك رقم (28) لسنة 2000 رقم 35 لسنة 2005 (الجريدة الرسمية، العدد 4707، ص 1954)

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية