التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

المادة 7من نظام صندوق تعويض المتضررين من حوادث المركبات غير المغطاة بتأمين إلزامي رقم 62 لسنة 2023

ساري
الجريدة الرسمية
العدد 5885، ص 5114
تاريخ الاطلاع
22 تشرين الأول 2026

الجريدة الرسميةالعدد 5885ص 51145 تشرين الأول 2023

أ- يحتفظ الصندوق باحتياطي يعـادل إجمـالي نفقاتـه للـسـنوات الثلاث الأخيرة بمـا فـي ذلـك النفقة المرصودة لمخصص الادعاءات تحت التسوية والادعاءات غير المبلغ عنها. ب- إذا تجـاوزت احتياطيـات الصندوق الحـدود المقـررة فـي الفقـرة (أ) من هذه المـادة، تسجل المبالغ الزائدة علـى ذلك رصيدا لشركات التأمين حسب نسبة مساهمة كل شركة للسنوات الثلاث الأخيرة.

الإحالة

المادة 7 من نظام صندوق تعويض المتضررين من حوادث المركبات غير المغطاة بتأمين إلزامي رقم 62 لسنة 2023 (الجريدة الرسمية، العدد 5885، ص 5114)

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية