التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

المادة 8من نظام صندوق تعويض المتضررين من حوادث المركبات غير المغطاة بتأمين إلزامي رقم 62 لسنة 2023

ساري
الجريدة الرسمية
العدد 5885، ص 5114
تاريخ الاطلاع
22 تشرين الأول 2026

الجريدة الرسميةالعدد 5885ص 51145 تشرين الأول 2023

أ- يشـكل المحـافظ لجنـة تسـمى (لجنـة ادارة الصندوق) مـن ثـلاثـة أعضـاء على النحو التالي:- 1- أحد موظفي دائرة الرقابة على أعمال التأمين في البنك المركزي رئيساً. 2- اثنـان مـمـن تنتخبهم شـركات التأمين لمـدة ثلاث سنوات قابلة للتجديـد لمرة واحدة فقط. ب- تتولى اللجنة القيام بالمهام التالية: - 1- دراسة الطلبات المقدمة الى الصندوق ومراجعة كافة الوثائق والمعززات وقبـول أو رفـض المطالبـات بنـاء عـلـى نـتـائـج دراسـة الطلـب إذا تبين أن المتضرر قد قبض التعويض. 2- قبول أو رفض التسويات الخاصة بالالتزامات المترتبة على الصندوق أو بالحقوق المترتبة لصالح الصندوق بمـا فـي ذلـك الإعفـاء مـن الفوائد أو جزء من مستحقات الصندوق باستثناء أصل المبلغ المحكوم به. 3- استثمار أموال الصندوق في حدود الخطة الاستثمارية المعتمدة من المحافظ. 4- إعداد التقرير السنوي متضمنا الحسابات الختامية للسنة المنتهية ورفعه إلى المحافظ ونشره بالطريقة التي تراها مناسبة. 5ـ إعداد التعليمات الخاصة بعمل الصندوق بمـا فيهـا الأمور المالية والإدارية والتنسيب بها لمجلس ادارة البنك المركزي. 6- أي أمور أخرى تتعلق بعمل الصندوق يكلفها بها المحافظ. ج- تجتمـع اللجنـة بدعوة من رئيسها مرتين في الشهر، أو كلمـا دعـت الحاجـة إلـى ذلك، وتتخذ قراراتهـا بأغلبيـة أصـوات أعضـائها، ولا يجوز الامتنـاع عن التصويت ويتم تسجيل الرأي المخالف في محضر الاجتماع. د- يسمي المحافظ من موظفي دائرة الرقابة على أعمال التأمين في البنك المركزي العـدد الـلازم مـن المـوظفين لأعمـال إدارة الصندوق ويسـمـي مـن بيـنهم أمينا لسر اللجنة يتولى القيام بما يلي:- 1- تلقي المطالبات التي ترد إلى الصندوق وعرضها على اللجنة. 2- إعـداد جـدول أعمـال اللجنـة وتـدوين محاضـر اجتماعاتهـا والقـرارات والمراسلات الصادرة عنها. 3- حفظ القيود والملفات الخاصة باللجنة. 4- متابعة تنفيذ قرارات اللجنة. 5- أي أمور أخرى تكلفه بها اللجنة.

الإحالة

المادة 8 من نظام صندوق تعويض المتضررين من حوادث المركبات غير المغطاة بتأمين إلزامي رقم 62 لسنة 2023 (الجريدة الرسمية، العدد 5885، ص 5114)

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية