التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

المادة 9من نظام صندوق تعويض المتضررين من حوادث المركبات غير المغطاة بتأمين إلزامي رقم 62 لسنة 2023

ساري
الجريدة الرسمية
العدد 5885، ص 5114
تاريخ الاطلاع
22 تشرين الأول 2026

الجريدة الرسميةالعدد 5885ص 51145 تشرين الأول 2023

يحق للصندوق الرجوع على المتضرر ومطالبتـه بـرد مـا تم دفعه إليه من تعويض وفقاً لأحكام هذا النظام في أي من الحالتين التاليتين:- أ- إذا ثبت ارتكاب المتضرر عملاً يخل بحقوق الصندوق في الرجوع على سائق المركبة المتسببة بالحادث ومالكها. ب- إذا ثبت للصندوق أن المتضرر قد تقاضى تعويضاً من سائق المركبة المتسببة بالحـادث أو مالكهـا أو ممثل أو خلـف أي منهما أو من أي جهة أخرى دفعت التعويض نيابة عن أي منهما.

الإحالة

المادة 9 من نظام صندوق تعويض المتضررين من حوادث المركبات غير المغطاة بتأمين إلزامي رقم 62 لسنة 2023 (الجريدة الرسمية، العدد 5885، ص 5114)

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية