التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

المادة 8من نظام ممارسة مهنة المعالجة الحكمية رقم 65 لسنة 2023

ساري
الجريدة الرسمية
العدد 5885، ص 5127
تاريخ الاطلاع
22 تشرين الأول 2026

الجريدة الرسميةالعدد 5885ص 51275 تشرين الأول 2023

أ- تشكل لجنة تسمى (لجنة ترخيص مراكز المعالجة الحكمية) برئاسة مدير المديرية وعضوية كل من: - 1- رئيس قسم ترخيص المهن الصحية في الوزارة. 2- رئيس قسم ترخيص المؤسسات الصحية في الوزارة. 3- طبيب اختصاص طب طبيعي وتأهيل من الوزارة يسميه الوزير. 4- طبيب اختصاص طب طبيعي وتأهيل من نقابة الأطباء الأردنية يسميه نقيبها. 5- معالج حكمي من موظفي الوزارة يسميه الوزير. 6- مندوب عن جمعية العلاج الطبيعي الأردنية يسميه رئيسها. ب-تتولى اللجنة المهام والصلاحيات التالية: - 1-الكشف على المركز المطلوب ترخيصه. 2- دراسة طلبات ترخيص المراكز المقدمة لها والتنسيب للوزير لاتخاذ القرار المناسب بشأنها. 3- التفتيش في أي وقت على المراكز والتنسيب للوزير لاتخاذ العقوبات المناسبة في حال وجود مخالفات. 4-وضع لائحة الأجور ومراجعتها كلما دعت الحاجة لذلك. 5-أي مهام أخرى يكلفها بها الوزير. ج- لغايات تنفيذ أحكام البندين (1) و(2) من الفقرة (ب) من هذه المادة، يجب أن يقوم بذلك ما لا يقل عن أربعة أعضاء من اللجنة. د- تجتمع اللجنة بدعوة من رئيسها كلما دعت الحاجة، ويكون اجتماعها قانونيا بحضور أغلبية أعضائها وتتخذ توصياتها بأغلبية أصوات أعضائها.

الإحالة

المادة 8 من نظام ممارسة مهنة المعالجة الحكمية رقم 65 لسنة 2023 (الجريدة الرسمية، العدد 5885، ص 5127)

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية