التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

المادة 38من نظام التأمين الصحي المدني رقم 83 لسنة 2004

ساري
الجريدة الرسمية
العدد 4666، ص 3257
تاريخ الاطلاع
22 تشرين الأول 2026

الجريدة الرسميةالعدد 4666ص 32571 تموز 2004

أ- اذا اقتضت حالة المشترك الموفد في مهمة رسمية او بعثة او دورة تدريبية خارج المملكة معالجة طارئة فيترتب عليه تبليغ اقرب بعثة دبلوماسية اردنية اليه او أي جهة اخرى ترعى مصالح الاردنيين في البلد الذي اوفد اليه عن حالته الصحية لتقوم تلك البعثة او الجهة باعلام الوزارة بذلك وتزويدها بالتقارير الصادرة عن المرجع الطبي الذي تولى معالجته وفواتير نفقات المعالجة لتصديقها. ب- اذا لم تتوافر البعثة او الجهة المنصوص عليها في الفقرة (أ) من هذه المادة في البلد الذي اوفد المشترك اليه فعليه اعلام الوزارة بحالته المرضية وتزويدها بالتقارير الصادرة عن المرجع الطبي الذي تولى معالجته وفواتير نفقات المعالجة مصدقة من الجهة الصحية المختصة في البلد الذي تمت معالجته فيه. ج- تعرض التقارير الطبية وفواتير النفقات المنصوص عليها في الفقرتين (أ) و (ب) من هذه المادة على اللجنة الطبية العليا لتدقيقها فاذا قررت ان حالة المشترك كانت طارئة وان معالجته خارج المملكة كانت ضرورية صرفت له نفقات المعالجة حسب الاصول.

الإحالة

المادة 38 من نظام التأمين الصحي المدني رقم 83 لسنة 2004 (الجريدة الرسمية، العدد 4666، ص 3257)

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية